"صحة النواب" تلبي مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
صرح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بأنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
واضاف "حاتم " فى بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المنعقد الآن الثلاثاء ٣١ ديسمبر برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية مجلس النواب مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.
حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.