موقع النيلين:
2025-03-14@11:52:56 GMT

عيساوي: الصلب والترائب

تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT

عيساوي: الصلب والترائب


جهات عدة تختبيء من مواجهة الإسلاميين. وذلك لكساد بضاعتها. وإفلاس منطقها. وعوار نظرتها. وسطحية طرحها. نعرفهم في لحن القول. لذلك لم تجد غير العقار رسولا لإيصال صوتها للإسلاميين. وأظن الرجل مازال شوك التمرد في رجليه. لذا نجده تحدث نيابة عن تلك الجهات. ظنا منه أنه (يحسن صنعا). ومعبرا عن موقفها بطريقة أو بأخرى.

ولكن نسي هذا العقار بأن مفتاح عقار السودان بصورة عامة ما بعد (٤/٢٥) تغير. بل أمتلكه أناس جدد. ومن هؤلاء الإسلاميين. والدليل على ذلك بيان الحركة الإسلامية ردا على ذلك العقار. حيث جاء فيه (ورسالتنا للنائب أنه قد مضى الزمان الذي يتسوّر فيه “فرد” على إرادة وقرار أهل السودان. الذين تعهدنا أمامهم أننا لا نرغب في العودة للسُّلطة خلال الفترة الإنتقالية. ولقد مضي عهد الذلّ والانكسار والتفريط في الحقوق. فإرادتنا في ممارسة واجباتنا الوطنية والمجتمعية. لا تحتاج إلى رسائلكم المشوّهة. وإملاءاتكم المستفزة. والفيصل بيننا وبين رواج بضاعتنا رأي الشعب وصناديق الإنتخابات. وليس كلمات يتشدّق بها شذاذ آفاق لاسترضاء ساداتهم). بل كان البيان أكثر وضوحا في الفقرة التالية: (إن الحركة الاسلامية السودانية ماضية على عهدها ووعدها بالوقوف صفاً واحدا خلف المؤسسة العسكرية في واجبها المقدس لحماية البلاد والدفاع عن الأرض والعرض. واستعادة كرامة الوطن والمواطنين. ولن تلتفت إلى المغرضين والمشككين والجبناء. ولا ترجو من أحد جزاءً ولا شكورا). وخلاصة الأمر رسالتنا للعقار لسان حال المتردية والنطيحة…. إلخ. بأن أجنة الإسلاميين في خطوات تنظيم. ولم يفصل بينهم وبين تلبية النداء إلا الخروج للدنيا. والأغرب من ذلك أن المتواجدين فيما بين (الصلب والترائب) في رحلتهم الكونية قد أقسموا على حماية الدين والوطن والعرض. ليت الرسالة وصلت للعقاريين.

د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الجمعة ٢٠٢٣/٨/١٨

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط ترخيص شركات التمويل العقاري والرسوم المطلوبة وفقا لقانون التمويل العقاري وذلك وفقا للمادة 28 التي تنص علي انه يجب أن تتخذ شركة التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفق أحكام المواد التالية.

 

وفي المادة 29 يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصرتمويل مصرفي بـ 5 مليارات جنيه لدعم مشروع سكن لكل المصريينمجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012


وفي المادة 13 مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (35) و(37) من هذا القانون إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان، كان ملتزمًا بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقًا لاتفاق التمويل العقاري.


ويكون للمول في هذه الحالة أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدًا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونًا لسماع أقواله.


شروط التمويل العقاري وفق القانون 


كما كشف قانون التمويل العقاري شروط التمويل العقارى في مجال شراء العقارات وفق هذا القانون.

وحسب المادة 6 يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفق أحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر وبائع العقار ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتي:
أ) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شأن بيع العقار بالتقسيط بما في ذلك بيان العقار وثمنه.
ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذي أداء المشتري للبائع.
ج) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة إلى حين استيفاءها بالكامل.
د) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
و) التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضمانا للوفاء بها.
ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أرض يملكها المستثمر ا, لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين أي طرف آخر يكون له الشأن في الاتفاق.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنماذج الاتفاقات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.


شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري


والمادة 4 تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات.


وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.

مقالات مشابهة

  • الترابي في ذكراه التاسعة- مفكر الإسلاميين وصانع التحولات؟
  • المؤلفة قلوبهم من أبناء الحركة الإسلامية
  • حاكم دارفور يدعو لحوار شامل بالسودان مع مراجعة تجربة الإسلاميين
  • مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل لسرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب
  • حاج ماجد سوار يكتب؛ مراجعات الإسلاميين
  • حماية المستهلك: ضعف الحركة الشرائية يخفض أسعار السلع
  • خبراء يحذرون: تيك توك سبب زيادة تشخيص اضطراب فرط الحركة
  • شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
  • الحركة الشعبية شمال ترد على بياني الاتحاد الأوروبي ومجلس السلم الأفريقي
  • عبدالرحيم علي ينعي ابنة خالة "تامر شرف" مدير إدارة الحركة والجداول بمصر للطيران