بنك مصر: شهادات الادخار تجذب أكثر من 235 مليار جنيه أول تسعة أشهر في 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال بنك مصر إن شهادات الادخار لديه جذبت أكثر من 235 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، لتسجل بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.181 تريليون جنيه، مقارنة بـ 946 مليار جنيه بنهاية العام 2023، بنسبة نمو تقارب 25%
تشكل حصيلة شهادات الادخار في بنك مصر أكثر من 50.5% داخل هيكل محفظة الودائع البالغة قيمتها حوالي 2.
يشار إلى بنك مصر مطالب بسداد 124 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار بعائد 27% إلى العملاء في الفترة من 6 يناير حتى نهاية مارس 2025، بالإضافة إلى عوائد تلك الأصول.
يطرح بنك مصر باقة متنوعة من شهادات الادخار بالجنيه المصري إلى جانب عملات اخري كـ"الدولار واليورو والإسترليني"
شهادات الادخار في بنك مصر بالجنيه- شهادة ادخار "طلعت حرب" بأجل سنة، تحت سعر فائدة 27% سنوي، 23.5% شهري.
- شهادة ادخار "ابن مصر" بأجل 3 سنوات ذات العائد المتناقص، عائدها الشهري يصل إلى 26% بالسنة الأولي و22.5% السنة الثانية و19% في السنة الثالثة، عائدها السنوي يصل إلى 30% على أول سنة و25% بنهاية السنة الثانية و20% للسنة الثالثة، عائدها الربع سنوي يصل إلى 27% في أول سنة و23% في ثاني سنة و19% في ثالث سنة.
- شهادة ادخار "القمة" بأجل 3 سنوات، تحت سعر فائدة 21.50% يصرف شهريا بدورية ثابتة.
- شهادات الادخار الثلاثية في بنك مصر، بعائد متغير يومي وربع سنوي يزيد 0.25% عن سعر الإيداع المعلن في البنك المركزي.
- شهادات الادخار بأجل 5 سنوات، بسعر فائدة 12.25% ثابت يصرف شهريا، و12.50% ثابت يصرف سنويا.
- شهادات الادخار بأجل 7 سنوات، تحت سعر عائد شهري ثابت 12.75%
بنك مصر يتمكن من جذب ودائع جديدة بأكثر من 460 مليار جنيه
صافي أرباح بنك مصر ترتفع إلى 60.457 مليار جنيه أول 9 أشهر من 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات الادخار في بنك مصر شهادات الادخار ملیار جنیه بنک مصر
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر.
عقوبة التنمرينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.