وزير الاستثمار يبحث رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء بالمراكز اللوجستية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف الملاحة البحرية وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية لبحث سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء بالمراكز اللوجستية.
وأكد الوزير حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي وبما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى أهمية تعزيز جهود مختلف الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط خلال العام المقبل.
ووجه «الخطيب» بضرورة زيادة عدد ساعات العمل اليومية، وكذا أيام العمل بفروع المصارف التي تخدم منظومة الإفراج الجمركي وكذا التوكيلات الملاحية، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرتها.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الكامل عبر المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة"، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم قطاع التجارة الخارجية والجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وجميع الجهات الرقابية لعقد اجتماعات شهرية لمواجهة أية صعوبات قد تواجه المستثمرين والتوكيلات الملاحية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
ونوه «الخطيب» إلى أهمية تعديل التشريعات المتعلقة بالجمارك والاستيراد والتصدير كخطوة أولى لتحسين كفاءة الإفراج الجمركي، والعمل على تطبيق الإفراج المسبق بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية، وزيادة عدد العاملين بهذه الجهات، ومد ساعات العمل عند الضرورة لتسريع إنهاء الإجراءات.
ومن جانبه، استعرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقريرًا بنتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه المساهمة في تيسير عمليات الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالمنافذ الجمركية.
وبدورهم طالب مسؤولو الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بضرورة توفير التوكيلات الملاحية خدمات التحصيل خلال يومي الجمعة والسبت، لتجنب تأخير سداد الرسوم وتيسير الإجراءات.
حضر اللقاء اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسيد عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي واللواء طارق عبدالله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرف الملاحية، والجمارك وشُعب النقل، والتوكيلات الملاحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار التجارة الخارجية الاتحاد العام للغرف التجارية الملاحة البحرية الافراج الجمركى عملیات الإفراج الجمرکی الجهات المعنیة إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.