إيقاف طبيب أسنان عن مزاولة المهنة عقب تجاوزه حدود صلاحيات تخصصه
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدرت وزارة الصحة قرارًا بإيقاف طبيب أسنان مقيم عن مزاولة المهنة الصحية، بعد ثبوت ارتكابه العديد من الأخطاء الطبية في منطقتي الرياض وتبوك.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب تجاوز حدود صلاحيات تخصصه، حيث قام بإجراء تركيبات وزراعات للأسنان مخالفًا نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مما عرض سلامة المرضى للخطر.
وأكّدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية والإشرافية على المنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير السلامة والجودة والمهنية، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين من الممارسين الصحيين وفق الأنظمة.
كما أكدت الصحة التزامها الكامل بتطبيق الضوابط الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات بما يضمن حماية صحة المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
4 شروط لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي.. والشطب عقوبة المخالفين
نظم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، أسس مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، و أقر عقوبات بالغة للمخالفين تصل للشطب، ضمانا للحفاظ على المهنية ومحاربة دخلاء المهنة.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة.
ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.