آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء، الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات الجديدة.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس، أمس الاثنين، الجلسة الاعتيادية الثالثة والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والبحث في عدد من الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
واستجابةً لمطالب أهالي قضاء الصادق شمال محافظة البصرة، وجه رئيس مجلس
الوزراء بصرف مبالغ عاجلة لتنفيذ مشاريع خدمية سريعة في القضاء، وحسم الأراضي الخاصة ببناء مدارس، والمضيّ بإنشاء مستشفى واستكمال إنشاء طرق رئيسة وفرعية تربط القضاء بالمحافظة، كما وجه الوزارات بسرعة تنفيذ قرارات سابقة اتخذها مجلس الوزراء بشأن قضاء الصادق، ومناطق شمال المحافظة.وضمن متابعة مشاريع
وزارة الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية، أو من تخوّله، صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لتنفيذ مشروعات الدورة المركبة لمصلحة وزارة الكهرباء، لمحطة كركوك الغازية، بضمانة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي US EXIMBANK، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، المادة المتعلقة بمبادئ التعاون حول الطاقة في العراق، والموافقة على شروط التمويل المثبتة من قبل وزارة المالية. وفي مجال مشاريع النفط، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن إنشاء خط نقل النفط (بصرة – حديثة)، بطاقة 2.25 مليون برميل، وفق الآتي: 1-الموافقة على العقد المبرم بين شركة نفط البصرة، وشركة المشاريع النفطية، بمبلغ (5.97225) تريليون دينار، وبحسب الصلاحية المالية، وممول من ضمن الاتفاقية العراقية الصينية. 2-إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، المتضمنة إحالة الطلبية لتجهيز أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة)، بالمبلغ المخفض (1.6205) تريليون دينار، وهو أقل من الكلفة التخمينية بمقدار 5.5%، الأنبوب فئة (56) عقدة، وبطول (685) كلم، وسمك 22 ملم، وبمواد أولية ذات منشأ رصين، على أن تقبلها وزارة النفط قبل التصنيع، وبفترة تجهيز(720) يوماً، مع إدراج المشروع ضمن الموازنة التشغيلية لشركة المشاريع النفطية، قبل الإحالة. 3-استثناء العقد والإحالة المذكورة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2
لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها. وفي المسار نفسه، تابع مجلس الوزراء ملف تشغيل مصفى كربلاء، وأقرّ ما يأتي: 1-استثناء وزارة النفط/ شركة مصافي الوسط – مصفى كربلاء، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، للتعاقد مع شركة رواد القمّة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، وبكلفة تخمينية مقدارها (180) مليون دولار للسنة الواحدة، وتشمل مسؤولية التشغيل والمختبرات والصيانة والسلامة، إضافة إلى تأهيل الملاكات المشغلة باستلام المصفى تدريجياً خلال مدّة العقد، لغاية استلامه بالكامل، علماً أن عقد المقاول الكوري الجنوبي كان بمبلغ (219) مليون دولار، للسنة الواحدة، ولم يتضمن مسؤولية السلامة والمختبرات. 2- تأليف إدارة من شركة مصافي الوسط، تتولى متابعة تشغيل مصفى كربلاء برئاسة المدير العام لشركة مصافي الوسط، وثمانية من الملاكات المتقدمة في شركة مصافي الوسط ومصفى كربلاء، وتمنح الصلاحيات
المالية والتعاقدية استثناءً من أساليب التعاقد لتنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، وبضمنها إجراءات الإعلان والوثيقة القياسية ومحددات ومبالغ التعاقد المثبتة في التعليمات (1 لسنة 2023)، لتسهيل تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، ويكون هذا الاستثناء لمدة، سنتين لتسهيل إجراءات التشغيل وإجراءات شراء المواد الكيمياوية والاحتياطية والخدمات والمتطلبات الخاصة بمصفى كربلاء، وبحدود (15) مليون دولار، وما زاد عن ذلك يُجرى استحصال مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط. وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، ومتابعةً لآليات التعامل مع الحديد والسكراب ومخلفات المعادن الملونة والحربية، وافق في هذا الشأن على ما يأتي: 1-تسليم وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، المعدّات والأسلحة المستهلكة الخارجة عن الخدمة، وكذلك ظروف الأعتدة الفارغة بجميع أنواعها، والمخلفات المعدنية ذات الطابع العسكري، الى هيأة التصنيع الحربي دون ثمن. 2- تسليم الوزارات والأجهزة الأمنية الأخرى، والجهات غير المرتبطة بوزارة مادة البراص إلى هيأة التصنيع الحربي دون ثمن. 3-بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، باستثناء الوزارات والجهات الأمنية، مادة النحاس والألمنيوم والرصاص إلى وزارة الصناعة والمعادن وهيأة التصنيع الحربي مقابل ثمن، أو مقايضتها بما متوفر لدى كل منها من منتجات. 4-بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (باستثناء الوزارات والجهات الأمنية والعسكرية)، سكراب الحديد (ذا الطابع المدني)، إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن بثمن. 5-بيع وزارتي (الدفاع، والداخلية) والجهات الأمنية والعسكرية الأخرى سكراب الحديد (ذا الطابع المدني)، إلى هيأة التصنيع الحربي بثمن أو مقايضته بما متوفر لديها من منتجات . 6-يستمر العمل بالفقرة (13) من قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، المتعلقة برفع قيود نقل سكراب الحديد ذي الطابع المدني حصراً، بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة. 7-إلزام الجهات المالكة للسكراب كافة بالحصول على شهادات خلوّه من المواد المشعة، صادرة عن الجهات المختصة. 8-إصدار قيادة العمليات المشتركة أمر الحركة خلال مدة 72 ساعة إلى قيادات العمليات والجهات المعنية الأخرى كافة لغرض تسهيل مهمة النقل. 9-لا يعمل بأي نص يتعارض مع مضمون مشروع هذا القرار، وإلغاء قرارات مجلس الوزراء؛ (42 لسنة 2017)، و(23299، و23506 لسنة 2023)،و(24454، و 24521 لسنة 2024). وفي إطار أولوية الحكومة الخاصة بالإصلاح الإداري، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة 2 من قراره 24896 لسنة 2024، بشأن نظام معلومات الإدارة المالية المتكامل IFMIS بحسب الآتي: تعاقد وزارة المالية مع شركة PWC، بناءً على طلب البنك الدولي، لصرف مبلغ عقد المدقق الخارجي، قبل تاريخ 30 تشرين الثاني 2024، من التخصيص السنوي للمشروع لسنة 2024، البالغ (910) ملايين دينار، مع إمكانية صرف المبلغ بالدينار العراقي بما يعادل (23.4) مليون دينار، وإدراجه ضمن تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025، حال عدم تمكن وزارة المالية من صرف المبلغ خلال عام 2024. وأقرّ مجلس الوزراء زيادة أجور فحص ووسم المصوغات الذهبية، لتصبح 350 ألف دينار، للكيلو غرام الواحد، بدلاً من 200 ألف دينار. كما أقرّ زيادة أجور وسم السبائك الذهبية لتصبح 125 ألف دينار للكيلو غرام الواحد، بدلًا من 25 ألف دينار، على أن يتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد الإجراءات اللاحقة، على وفق الآلية المنصوص عليها في القرار التشريعي (200 لسنة 1997). ووافق مجلس الوزراء على إصدار نظام خاص بـ (وسام الحرية)، استناداً إلى أحكام الدستور، وقانون مؤسسة السجناء السياسيين(4 لسنة 2006 المعدّل)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملاحظات التي عرضت خلال جلسة الاجتماع، ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء. وفي إطار استكمال المشاريع ومتعلقاتها، بحث المجلس آلية تعويض المقاولين، وتقرر استمرار ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإجراءاته التدقيقية بشأن موضوع آلية التعويض، و عدّ مبالغ التعويضات التي صُرفت خلافًا لقانون تعويض المتضررين جرّاء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (20 لسنة 2009) المعدّل سُلفًا عن الأعمال المنجزة للمشروعات موضوع بحث قرار مجلس الوزراء(24241 لسنة 2024) مع عرض الشركات، المصروف لها التعويضات، طلبات تعويضها عن ممتلكاتها إلى اللجان المؤلفة بموجب القانون المذكور آنفًا. ووافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع تأهيل مرقد السيد محمد بن الإمام على الهادي ، استثناءً من متطلبات الإدراج، بتخصيص سنوي مقداره 1 مليار دينار، يُناقل من مشاريع وزارة التخطيط – البنى التحتية، وبكلفة كلية تحدد بين وزارة التخطيط، وديوان الوقف الشيعي، وقيام وزارة المالية بتأشير ذلك ضمن مشاريع موازنة 2024.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
الوزارات والجهات
شرکة مصافی الوسط
مجلس الوزراء على
التصنیع الحربی
وزارة المالیة
وزارة النفط
ألف دینار
لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر قرارا بالغاء حظر استعمال وتقييد العربات بأعمار محددة
أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرارا الثلاثاء، بإلغاء حظر الاستعمال والتقييد بأعمار محددة للعربات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع والعربات المصممة لأغراض محددة والآليات.وذلك بناءا على إجازة تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد العربات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠١٥م مع الملاحظات المذكورة.واستثنى القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكريمات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية.وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار:قرارات مجلس الوزراء الانتقالي قرار رقم (١٥٤) لسنة ٢٠٢٤مإجازة التقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية الإستيراد العربات عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية السنة ٢٠١٩م وبعد الاطلاع على قراري مجلس السيادة الانتقالي رقم (۹۳) لسنة ٢٠٢٢) و (۲۲) لسنة (٢٠٢٢م وقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) لسنة ٢٠٢١م، وبناء على ما دار في جلسة مجلس الوزراء رقم (1) بتاريخ ۱۹ ديسمبر ٢٠٢٤م ، أصدر القرار الآتي:إجازة.(1) يجاز تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد العربات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠١٥م وذلك في ضوء الملاحظات التالية:أولاً: الضوابط العامة:1/ إلغاء حظر الاستعمال والتقييد بأعمار محددة للعربات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع والعربات المصممة لأغراض محددة والآليات.٢/ لا يشمل هذا القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكرينات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية الآتية (٨٤٢٥-٨٤٢٦-٨٤٢٧ – ٨٤٢٩-٨٤٣٢-٨٤٣٣)٣/ تفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات والمركبات المستعملة كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل إستعمالاً وفقاً للجدول المرفق.٤/ تخصص الجمارك رموزاً تعريفة للعربات المستعملة الأغراض الحصر والرصد أو فرض فئات ضريبة وارد أعلى من العربات الجديدة.٥/ مراعاة أن تتناسب كميات المركبات المسموح باستيرادها مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق مع مراعاة مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق خاصة الطرق القومية.ربط تجارة العربات وأنشطة دلالة العربات برخص ممارسة التجارة في مجال السيارات ، ووضع ضوابط لبيع سيارات الإستعمال الشخصي في الأسواق بالداخل.إجراء إحصاء وحصر الكميات العربات المتوفرة حالياً بالبلاد والحاجة الفعلية لإستيراد المركبات وفق مدة زمنية محددة الإستيراد كميات العربات المطلوبة .الإلتزام بالفحص الدوري السنوي للمركبات.وضع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لوائح وأوامر داخلية لتنظيم إستيراد العربات وفق الحاجة لإحلال وإبدال السيارات والمركبات.ثانياً : الإستيراد التجاري بواسطة الشركات وأسماء الأعمال والشراكاتيتم الإستيراد التجاري للعربات والمركبات المصنفة في الفصل (۸۷) من جدول التعرفة الجمركية وفق الشروط الآتية :-1-أن تكون المركبات جديدة على الزيرو بغض النظر عن سنة الصنع.2-الحصول على سجل مصدرين ومستوردين ساري ومعتمد من وزارة التجارة والتموين.3-الإلتزام بالإجراءات المصرفية (IM Form) وكافة الوثائق والمستندات التجارية.4-أن تكون السنوات المسموع بما لاستيراد عربات الإسعاف في حدود استعمال (۳) سنوات.ثالثاً : الإستيراد لأغراض المشروعات الإستثماريةيتم إستيراد المركبات لأغراض تنفيذ المشروعات الإستثمارية بالضوابط الآتية :1. أن تكون المركبات المستوردة للمشروعات الإستثمارية جديدة على الزيرو.٢. يلتزم المشروع الإستثماري بشروط الإستيراد المحددة من وزارة التجارة والتموين من سجل المستوردين والإجراءات المصرفية وكافة المستندات التجارية.3- الإلتزام بضوابط وإجراءات إستيراد المركبات الصادرة من بنك السودان المركزي.4- إستيفاء الشروط الفنية للمواصفات والجودة.رابعاً : الإستيراد الشخصي للمركبات1. يسمح لأي مواطن سوداني سواء كان عاملاً بالخارج أو معاراً أو مبعوثاً أو دبلوماسياً أو مقيماً خارج السودان بأي صفة أو داخل السودان بإستيراد عربة أو مركبة واحدة للإستخدام الشخصي أو نقل البضائع أو المركبات المصممة الأغراض محددة مثل التركترات والحفارات وعربات المطافي، وخلاطات الخرسانة الجديدة أو المستعملة .يشترط في إستيراد المركبات للإستخدام الشخصي إستيفاء ضوابط الإستيراد التجاري.تقليص عدد السنوات المسموح بها لإستيراد مركبات النقل في حدود استعمال (٥) سنوات بدلاً عن (۷) سنوات والشاحنات الكبيرة (۷) سنوات بدلاً عن (۱۰) سنوات .إستيفاء العربات المستعملة لشروط الجودة والمواصفات الفنية .يستثنى المواطنون الموجودون خارج السودان وهم العاملون بالخارج والمعارون والمبعوثون والسفراء من شروط وضوابط الإستيراد التجاري .خامساً : سيارات الإفراج المؤقت :يعاد تصدير العربات التي تدخل بنظام الإفراج المؤقت ولا يسمح بتخليصها بعد إنقضاء فترة الإفراج المؤقت.تتم معالجة حالات وفاة مالك العربة أثناء تواجده في البلاد أو حادث التلف الكلي للعربة أو عدم إمكانية العودة لبلدالإغتراب لإنتهاء الإقامة وفقاً لشروط عربات الاستعمال الشخصي .سادساً : المركبات المستوردة لإستخدام السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية1- يسمح للسفارات والمنظمات الإقليمية والدولية بإستيراد السيارات للإستخدام الخاص بها بدون تقييد للموديل.2-إستيفاء الشروط والضوابط المحددة من وزارة الخارجية السودانية.3-مراعاة إعمال مبدأ المعاملة بالمثل.التنفيذعلى وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة والتموين والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.صدر تحت إسمي وتوقيعي في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الآخر لسنة ١٤٤٦هـ الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر لسنة ٢٠٢٤م.عثمان حسين عثمانوزیر شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراءسونا إنضم لقناة النيلين على واتساب