حظر قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتم مناقشته حاليا تحت أروقة البرلمان، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
وحظر مشروع القانون قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب، حيث نصت المادة 37 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك.
ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
ويجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
و لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس مجلس النواب أمر قضائي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
التزامات على مأمورى الضبط القضائى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدة التزامات يلتزم بها مأمورو الضبط القضائي.
ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
كما يجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.