يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، إلى تحقيق أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، ليعد بذلك طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان .


وأعطى مشروع القانون للنائب العام الحق في دخول أماكن المحبوسين ، حيث نصت المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.

ويتم تقديم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها، ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب العام مجلس النواب المحبوسين مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد المُنظمة لضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بمشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

المادة (51):

 

والتي نصت على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

 


المادة (52):


نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.


ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.


ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

 


المادة (53):

نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

 

وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

 


المادة (54):

توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

 


المادة (55):


لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة
  • هل تتأثر شكوى المجنى عليه بوفاته في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • التزامات على مأموري الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على التفاصيل
  • حزب العدل: تعديل المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية يصون المواطنة والحقوق والحريات
  • مصر.. منح رجل السلطة العامة الحق في القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
  • التزامات على مأمورى الضبط القضائى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة البرلمان.. تعرف على حالات التلبس بالجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية