يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، إلى تحقيق أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، ليعد بذلك طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان .


وأعطى مشروع القانون للنائب العام الحق في دخول أماكن المحبوسين ، حيث نصت المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.

ويتم تقديم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها، ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب العام مجلس النواب المحبوسين مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية المزيد

إقرأ أيضاً:

تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 


ضوابط الحبس الاحتياطي


نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.


2- الخشية من هروب المتهم.


3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • مطالب للنائب العام والثقافة بفتح تحقيق عاجل في واقعة انتحار موظف الأوبرا.. "كلنا هاني عبد القادر"
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ.. وثائق