تنظر اليوم الثلاثاء  محكمة جنايات القاهرة،  محاكمة تشكيل عصابى تتزعمه سيدة شرعوا فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما.

وكشفت التحقيقات، عن أن شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعى قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالى – 2 هات ف محمول) ولاذا بالفرار.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، إحدى السيدات و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية حيث تم ضبطهم وأقرت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.

وفى سبيل ذلك حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعى قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولوا توثيق المجنى عليهما، إلا أنهما قاوموهم فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات وأيد باقى المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات القاهرة تشكيل عصابى عقوبة السرقة

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة

نستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، لمرافعة النيابة في محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • استكمال محاكمة المتهمين في «خلية القاهرة الجديدة».. غدًا
  • طعنه بـ"سكين".. كواليس مصرع عامل خردة على يد عاطل في مشاجرة بإمبابة
  • تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بسلاح أبيض بالقليوبية
  • بينهم ربة منزل.. تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة بقتل شاب في بنها
  • بينهم ربة منزل.. تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة في قتل شاب بالخانكة
  • مصرع لصين عقب سرقتهما موتوسيكل بسوهاج
  • ضبط المتهمين بـ سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ من شقة النزهة
  • القبض على أب كبل طفله عاريا بشرفة الشقة تأديبا على عودته متأخرا ليلا