منتدى في دبي يستشرف مستقبل النقل الذكي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت إدارة الشؤون القانونية بقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المنتدى القانوني تحت عنوان «الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي في استخدام النقل والمواصلات»، لمناقشة الجوانب المختلفة التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والاستفادة منه.
وأكد شهاب حمد بوشهاب مدير إدارة تنفيذي الشؤون القانونية، بقطاع الشؤون التنفيذية، على أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودوره في وسائل النقل والمواصلات، حيث يعتبر المنتدى استشرافاً للعملية التشريعية، التي تصب في الذكاء الاصطناعي في النقل والمواصلات، وسيتم التركيز على التحديات، التي يفرضها الواقع مستعينين في ذلك بالدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة وتحديث المنظومة التشريعية بإعداد ومراجعة جميع التشريعات ذات الصلة لتكون مرنة وتحاكي الواقع وتتواءم مع المستقبل وذلك من خلال وضع التشريعات الداعمة للذكاء الاصطناعي ووضع الغطاء التشريعي لها.
وشرح المنتدى أهمية الإطار التشريعي للمركبات ذاتية القيادة، الذي بدأ بتشريعات التجربة التشغيلية عند إصدار القانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل هذا النوع من المركبات في دبي والذي جعل من الإمارة مدينة ريادية وسباقة في وضع الأطر التشريعية، التي تنظم عمل المركبات ذاتية القيادة على المستوى العالمي.
وتحدث المشاركون في المنتدى عن جهود دبي في أن تكون مركزاً عالمياً لاعتمــاد حلول وتطبيقات المستقبل، وتحقــيق الأمان الكامل عند استخــــدام المركبات ذاتية القيـــــادة والإسهام في تحقيق استراتيجية الإمارة للتنقل الذكي.
وأوصى المشاركون بأهمية مراقبة التطبيقات لاستيفاء السائق والمركبة للشروط القانونية لممارسة عملية النقل ذاتي القيادة، وأهمية تشريع التجارب التشغيلية في وسائل النقل الذكي بما فيها وسيلة النقل بالتاكسي الجوي والنقل البحري.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.