صحيفة الخليج:
2025-04-06@14:26:32 GMT

منتدى في دبي يستشرف مستقبل النقل الذكي

تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT

دبي: «الخليج»
نظمت إدارة الشؤون القانونية بقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المنتدى القانوني تحت عنوان «الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي في استخدام النقل والمواصلات»، لمناقشة الجوانب المختلفة التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والاستفادة منه.
وأكد شهاب حمد بوشهاب مدير إدارة تنفيذي الشؤون القانونية، بقطاع الشؤون التنفيذية، على أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودوره في وسائل النقل والمواصلات، حيث يعتبر المنتدى استشرافاً للعملية التشريعية، التي تصب في الذكاء الاصطناعي في النقل والمواصلات، وسيتم التركيز على التحديات، التي يفرضها الواقع مستعينين في ذلك بالدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة وتحديث المنظومة التشريعية بإعداد ومراجعة جميع التشريعات ذات الصلة لتكون مرنة وتحاكي الواقع وتتواءم مع المستقبل وذلك من خلال وضع التشريعات الداعمة للذكاء الاصطناعي ووضع الغطاء التشريعي لها.


وشرح المنتدى أهمية الإطار التشريعي للمركبات ذاتية القيادة، الذي بدأ بتشريعات التجربة التشغيلية عند إصدار القانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل هذا النوع من المركبات في دبي والذي جعل من الإمارة مدينة ريادية وسباقة في وضع الأطر التشريعية، التي تنظم عمل المركبات ذاتية القيادة على المستوى العالمي.
وتحدث المشاركون في المنتدى عن جهود دبي في أن تكون مركزاً عالمياً لاعتمــاد حلول وتطبيقات المستقبل، وتحقــيق الأمان الكامل عند استخــــدام المركبات ذاتية القيـــــادة والإسهام في تحقيق استراتيجية الإمارة للتنقل الذكي.
وأوصى المشاركون بأهمية مراقبة التطبيقات لاستيفاء السائق والمركبة للشروط القانونية لممارسة عملية النقل ذاتي القيادة، وأهمية تشريع التجارب التشغيلية في وسائل النقل الذكي بما فيها وسيلة النقل بالتاكسي الجوي والنقل البحري.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دبي

إقرأ أيضاً:

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

#سواليف

ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

مقالات ذات صلة القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: “الوقت ينفد” 2025/04/05

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.

وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.

مقالات مشابهة

  • السيسي يتابع عددا من المشروعات التي تنفذها "ألستوم الفرنسية" في مصر بمجالات النقل
  • كل ما تحتاج معرفته عن تطبيق الدردشة الذكي ديب سيك
  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • غدا.. انطلاق "المنتدى الإقليمي لمؤتمر عُمان الدولي للصيدلة"
  • غيتس يحدد المهن التي ستبقى خارج سيطرة الذكاء الاصطناعي
  • مجلس العداد الذكي يسلط الضوء على التحول الرقمي في الكهرباء
  • منتدى السياسات السودانية
  • أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من منتدى «الابتكار في طب الحياة الصحية المديدة»
  • بيل غيتس يكشف المهن التي ستظل بعيدة عن تأثير الذكاء الاصطناعي: 3 فقط
  • النقابة العامة للنقل والمواصلات تدعم موقف مصر المدافع عن الشعب الفلسطيني