ترينيداد وتوباجو تفرض حالة الطوارئ لمواجهة العصابات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
دفع تزايد عنف العصابات الدموي جزر ترينيداد وتوباجو إلى فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من الاثنين.
جاء الإعلان في أعقاب عطلة نهاية أسبوع شهدت موجة من أعمال العنف المرتبطة بالعصابات والتي أسفرت عن مقتل عدة أشخاص، من بينهم خمسة رجال يعتقد أنهم كانوا ضحايا إطلاق نار انتقامي.
وقال فيتزجيرالد هيندز وزير الأمن القومي في مؤتمر صحفي: "ليس هناك شك بالنسبة لي في أننا نتعامل مع وباء".
وعلى الرغم من أن حالة الطوارئ لن تشهد تطبيق حظر تجول، فقد تم إبلاغ السكان أن يتوقعوا زيادة في وجود الشرطة والجيش.
وتسمح حالة الطوارئ لسلطات إنفاذ القانون بإجراء عمليات تفتيش واحتجاز المشتبه بهم لمدة 48 ساعة وتنفيذ عمليات اعتقال دون أمر قضائي.
يتوقع أن تستمر المدارس والأعمال والأنشطة الأخرى، بما في ذلك احتفالات رأس السنة كما هو مقرر.
وأكد ستيوارت يونج القائم بأعمال المدعي العام أنه على الرغم من وجود قلق عام إزاء العنف المتزايد، هناك حالة من عدم الارتياح بشكل خاص من "تزايد وتصاعد أعمال النشاط الإجرامي الجريئة" بواسطة عصابات تحمل أسلحة غير قانونية. أخبار ذات صلة السعودية تستعد لـ «خليجي 26» بـ «ثلاثية» جزيرتان تعلنان حالة الطوارئ بعد عواصف في اليونان المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ترينيداد وتوباجو عصابات حالة الطوارئ حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
الرئيس قيس سعيّد يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء 31 ديمسبر 2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
ومدد قيس سعيد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر بداية من 1 يناير 2025 إلى 30 من الشهر نفسه
ونشر القرار في العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024.
ماذا ينص إعلان حالة الطوارئ؟
وينص الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير 1978 على ما يلي:
الفصل الأول: يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
الفصل 2: تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجري العمل به في داخلها.
الفصل 3: لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.
الفصل 4: يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي: منع تجول الأشخاص والعربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، تنظيم إقامة الأشخاص، الإقامة الجبرية على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطات العمومية، اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.
الفصل 5: يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق، ويتعين على السلطات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
الفصل 6: يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر المرخص بها، وأن تودع لدى السلطات وبالأماكن المعينة لهذا الغرض، وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع.
الفصل 7: يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، كما يمكن منع الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.
الفصل 8: يمكن للسلطات المشار إليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
الفصل 9: كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة تتراوح بين 60 د و2500 د أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بغض النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به.
الفصل 10: يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 يوليو 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.
الفصل 11: ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ