أكدالنائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه سنناقش الجزئيات المتعلقة بالحبس الإحتياطي في قادم جلسات مجلس النواب.

وقال إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان النائب إيهاب رمزي المزيد قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


وجاءت تلك المواد كالتالي: 
 

المادة (٢١٤):


والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 

المادة (٢١٥):

والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة (٢١٦):


تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

 


المادة (۲۱۷):


والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.


ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

 


المادة (۲۱۸):

والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.


كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

 

المادة (۲۱۹):

والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

 

 

مقالات مشابهة

  • نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
  • تشوبها الاعتراضات.. نائب بشأن جلسة تعديل الموازنة: لا ضمان لتمريرها
  • نائب:انقسام نيابي كبير بشأن تعديل موازنة 2025
  • قانون إرجاع الملكية..هل يشمل اليهود العراقيين؟
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه - عاجل
  • توطيد العلاقات التشريعية.. البرلمان العربي والبحريني يناقشان آليات التعاون المشترك
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)