أدلى المتهم بسرقة شركة في القاهرة باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه يعمل بها نهارا وسرقها ليلا بواسطة مفتاح مصطنع، لحاجته للأموال، ودرايته الكاملة بتفاصيل الشركة.   ونجحت مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط شخص سرقة شركة بالقاهرة، وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالمديرية عن سرقة المتهم مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار)، بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام نسخة من المفتاح الأصلى كانت بحوزته، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

  وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.   3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:   1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.   3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لشقيقه قتلا شخصا وشرعا فى قتل آخر بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالإعدام شنقا لعامل، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لشقيقه، لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليويية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15650 لسنة 2022 جنح الخصوص، والمقيدة برقم 3868 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن
المتهمين "مؤمن أ ع"، 20 سنة، عامل، مقيم شارع محمد صبيح قسم الخصوص، وشقيقه "سيف أع"، 21 سنة، عامل، مقيم شارع البنزينة قسم الخصوص، لأنهما في 15 / 11 / 2022، بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمود حامد عبد القوي عبد الباسط، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم، وقد أعدا لذلك سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" وتربصا للأخير في المكان الذي أيقنا سلفاً تواجده به، وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصداً من ذلك ازهاق روحه إلا أنه حاد عن الهدف وأصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه أشرف محمد على السيد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بأن أعدا لذلك سلاحا نارياً "فرد خرطوش"، وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما بفعل لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • طقس دافئ نهارا بارد ليلا بعلى مدن ومراكز البحيرة
  • اليوم.. طقس معتدل نهارا وأمطار على بعض المحافظات والعظمى بالقاهرة 19
  • اعترافات لصّ الهواتف بالقاهرة: نفذت 6 هواتف بأسلوب الخطف
  • طقس الفيوم.. معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى 20 درجة
  • ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
  • اليوم.. طقس معتدل نهارا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 22
  • حبس 14 شخصا لحيازتهم 2 مليون قطعة.. عقوبة الإتجار بالألعاب النارية وفقا للقانون
  • معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. حالة طقس غدا الخميس 9 يناير 2025
  • الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لشقيقه قتلا شخصا وشرعا فى قتل آخر بالخصوص
  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون