أدلى المتهم بسرقة شركة في القاهرة باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه يعمل بها نهارا وسرقها ليلا بواسطة مفتاح مصطنع، لحاجته للأموال، ودرايته الكاملة بتفاصيل الشركة.   ونجحت مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط شخص سرقة شركة بالقاهرة، وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالمديرية عن سرقة المتهم مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار)، بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام نسخة من المفتاح الأصلى كانت بحوزته، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

  وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.   3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:   1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.   3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

المسند: أجواء دافئة نهاراً وشبه باردة مساءً لأسبوع قادم

الرياض

توقع أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند استمرار الأجواء الدافئة نهارًا وشبه الباردة مساءً خلال الأسبوع المقبل.

وقال المسند عبر حسابه على موقع اكس:”أجواء دافئة نهاراً وشبه باردة مساءً لأسبوع قادم،قد يعقبها انخفاض ملموس ومقبول في درجة الحرارة يوم 21 رمضان شمالي ⁧‫السعودية‬⁩ ‏وتصل إلى بقية المناطق في 22 رمضان .. والتغيرات واردة “٠

 

مقالات مشابهة

  • المسند: أجواء دافئة نهاراً وشبه باردة مساءً لأسبوع قادم
  • كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
  • الكهرباء: تكثيف التفتيش لمواجهة السرقات والالتزام بدقة القراءات
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة: نفذنا 4 جرائم بأسلوب النشل
  • الأرصاد: طقس الغد حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء
  • ضبط 4 قضايا ضمن نتائج جهود أجهزة الأمن بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات
  • الفنان حسن هياس.. الغناء سلاحاً في مقاومة التعريب والتذويب القومي
  • اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 27 درجة
  • اعترافات متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى بالقاهرة: أوهمت الـضحايا بشهادات مزورة