بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 61 مادة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
دفاع النواب: وحدة الشعب والجيش والشرطة صخرة ستتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 61 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وفي سياق متصل، عقد مجلس النواب جلسته العامة أمس الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي عبدالحليم علام نقيب المحامين لجنة حقوق الإنسان حرمة المنازل أمر قضائي لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة اللجنة المشترکة والسید المستشار مشروع القانون المستشار وزیر مواد مشروع
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.