المشدد 7 سنوات وغرامة لمتهم في الاتجار بالهيروين وإحراز سلاح ناري بالمرج
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7سنوات ، وغرامة مائة وخمسين ألف جنيه في الاتجار بالهيروين وإحراز سلاح ناري وذخيرة بمنطقة المرج.
وتلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفاده ضبط ا.ا عاطل ،وبحوزته مواد مخدرة من مادة الهيروين بدائرة القسم.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن المتهم عاطل و يمارس نشاطا بالاتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيروين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم.
وبتفتيشه تبين وجود كيس بلاستيكي بحوزته 30 لفافة من مخدر الهيروين وميزان رقمي وسلاح ناري وذخيرة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتجار فى المواد المخدرة الإتجار في المواد المخدر الإتجار بالهيروين احراز سلاح ناري القبض علي المتهم بمنطقة المرج
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن
حذرت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة من ارتكاب جريمة التحرش الجنسي وذلك تزامنا مع تصاعد هذا النوع من الجرائم وتأثيره على المجتمع.
واستهدفت هذه التعديلات مواجهة الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، خاصة إذا وقعت في أماكن العمل أو داخل وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو ارتكبها شخصان أو أكثر، لما لهذه الجرائم من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا وأسرهم.
وقد نصت التعديلات على فرض عقوبات مغلظة على جريمة التحرش بكافة أشكالها، سواء في وسائل النقل أو أماكن العمل، حيث وصلت عقوبة التحرش إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
عقوبة التحرش في وسائل النقلوبموجب تعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حال توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.