بحضور محمود فوزي.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب بشأن نظر قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢ .
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة التواصل السياسي وزير الشئون النيابية القانونية المستشار محمود فوزي المزيد قانون الإجراءات الجنائیة من مشروع القانون مجلس النواب المواد من
إقرأ أيضاً:
مصر.. منح رجل السلطة العامة الحق في القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وقالت النائبة أميرة صابر إنه من الافضل تسليم الجاني إلي مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة .
ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا : الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.
وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي .
ووافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص : الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.
ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، تعديل المادة 45 التي تعطي نزيل احد مراكز الاصلاح و التأهيل و الاحتجاز ان يقدم في اي وقت للقائم على ادارة المكان بشكوى كتابة او شفاهة و يطلب منه تبليغها للنيابة العامة و على الاخير قبولها و تبليغها فى الحال بعد اثباتها في سجل بعد ذلك .
وتقدمت النائبة أميرة صابر عضو المجلس عن المصري الديمقراطي ، بإضافة فقرة تنص على انه لوكيل النزيل او ذويه تقديم الشكوى .
وأضافت :” لأنه لا يخفى على أحد أن النزيل في حالة تقييد حريته قد تغفل شكوته و من باب حقوق الانسان و مراعاة حقوقه أن نعطي هذا الحق لوكيله أو أحد ذويه”.
وتقدم النائب ضياء داوود بنفس التعديل قائلا : ” : نفس التعديل لأنه ممكن يتم تجاهل او رفض شكوى النزيل ، حتى فى حجز الشرطة ، و السجون هناك استغاثات كثيرة و لا يستمع لها احد ، و هنا اتيح الفرصة لذويه ان يستجيبوا لاستغاثة ابنهم ” .
وعلق النائب هشام هلال قائلا إن المادة تضمنت حق النزيل في تقديم شكواه لإدارة مكان الاحتجاز او التحقيق و هو يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز التأهيل ، و قانون الاجراءات يؤكد على ذات المعني فى المادة 20.
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا : “ كما ان الفقرة الثانية من نفس المادة اعطت الحق لغيره ان يتقدم بشكوى ”
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب