أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول حكم تقصير الأب في النفقة على أولاده؟.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الاثنين: “إن الأب مسؤول عن رعاية أبنائه وأنه لا يمكنه التهرب من هذه المسؤولية حتى في حال الطلاق.

. فالأبوة ليست صفة قابلة للتنازل أو الانقطاع بمجرد حدوث الطلاق، بل تظل مسؤولية الأب قائمة تجاه أولاده مهما كانت الظروف”.

محافظة الجيزة تعلن عن مواقع لجان الفتوى للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين أمين الفتوى: التربح من الألعاب الإلكترونية تدمير للمجتمع وتشويه لمعنى الكسب الحلال

 

وأضافت: “الرجل هو راعٍ مسؤول عن رعيته، وهو مطالب بأن ينفق على أولاده، سواء كان متزوجًا أو مطلقًا، من غير الجائز أن يستخدم قدرته المالية كورقة ضغط على الزوجة السابقة أو على الأبناء، لأن ذلك يتعارض مع واجبه الشرعي تجاه رعايتهم، إذا تقاعس الأب عن أداء واجبه في النفقة، فإنه يُعتبر مقصرًا في مسؤولياته أمام الله سبحانه وتعالى”.

وأوضحت أن هناك فرقًا بين التقصير المتعمد والظروف الطارئة، قائلة: “أحيانًا قد يمر الأب بظروف صعبة أو ضائقة مالية تمنعه من الوفاء بجميع التزاماته المالية تجاه أولاده، وفي هذه الحالة لا يُعتبر مقصرًا بشكل متعمد، لكن إذا كان ديدنه هو التقصير في النفقة والتأثير على حياة أولاده من أجل مصالح شخصية أو ضغط نفسي، فإنه يُحاسب على ذلك أمام الله”.

وأكدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من إهمال رعاية الأبناء، فقال: "إن أفضل الصدقة صدقة الرجل على أهله"، وبالتالي الأب يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه أبنائه سواء من الناحية المالية أو النفسية، وعليه أن يراعي حقوقهم ويعطيهم من رعايته وحبّه حتى لو كانت العلاقة بينه وبين الأم قد انتهت بالطلاق.

وختمت حديثها قائلة: "إن النفقة على الأولاد هي جزء من المسؤولية الكبرى التي يتحملها الأب، ولا يجوز التقصير فيها، لأن ذلك يُعتبر إضاعة لحق الأبناء ويؤدي إلى ضياعهم"، مستشهدة بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: "كفا بالمرء إثما أن يضيع من يعول".

 العالمي للفتوى يُحذر: إغلاق أجهزة التدفئة عند النوم حفاظا على الأرواح والممتلكات


في فصل الشتاء، ومع تدني درجات الحرارة، يحرص العديد من الناس على استخدام أجهزة التدفئة للحفاظ على دفء المنزل، ولكن، لا بد من الانتباه إلى ضرورة إغلاق هذه الأجهزة قبل النوم، إذ حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من مخاطر تركها موقدة خلال الليل.

النصيحة النبوية: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون"

أكد مركز الأزهر على أن توجيه النبي ﷺ يشمل جميع أنواع مصادر الحرارة التي قد تشكل خطرًا، حتى وإن لم تكن من جنس النار بشكل مباشر. فقد روى الإمام مسلم عن النبي ﷺ قوله: «لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ»، وهو تحذير يهدف إلى حماية الأنفس والممتلكات من خطر الحرائق.

في هذا السياق، يشير الإمام النووي رحمه الله إلى أن الحديث النبوي يشمل جميع أنواع الحرائق التي قد تكون نتيجة لأجهزة التدفئة الحديثة مثل المدافئ الكهربائية أو أجهزة تسخين المياه، حيث أن هذه الأجهزة قد تُسبب مخاطر حريق مشابهة لنار السراج القديمة.

الحرائق في الليل: خطر يجب تجنبه

وقد أوردت الفتوى أيضًا حادثة وقعت في المدينة المنورة، حيث احترق بيتٌ بسبب الإهمال في إطفاء النار، مما أدى إلى أضرار جسيمة.

وقد حدث ذلك في ليلةٍ أثناء نوم أهل المنزل، مما يُبرز أهمية إطفاء أي مصدر حرارة قبل النوم. في هذا السياق، روى الصحابي الجليل أبو موسى رضي الله عنه: "احترق بيتٌ بالمدينة على أهله من الليل، فحدِّثَ بشأنهم النبي ﷺ، فقال: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ».

كيف نُحافظ على الأمان في الشتاء؟

بحسب الشرح الوارد من الإمام ابن حجر رحمه الله في تفسير حديث النبي ﷺ، فإن الحكمة من هذا النهي تكمن في تجنب مخاطر الاحتراق، التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. وعليه، يجب على كل شخص التأكد من إغلاق جميع الأجهزة التي قد تسبب حرائق أثناء نومه، مثل أجهزة التدفئة الكهربائية، سخانات المياه، وغيرها من الأجهزة التي قد تشكل تهديدًا غير مرئي عندما ينام الأشخاص.

التدابير الوقائية هي مسؤوليتنا جميعًا

يُعد الحفاظ على الأمان في فصل الشتاء أمرًا بالغ الأهمية، وهو واجب على كل فرد في المجتمع. ويجب أن نتذكر دائمًا أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسنا وعائلاتنا من أي حوادث قد تنجم عن الإهمال. إطفاء الأجهزة الكهربائية قبل النوم يعد من أبسط وأكثر الطرق فعالية في ضمان الأمان، ويعتبر من سبل صيانة الأرواح والممتلكات، كما نصحنا بذلك رسول الله ﷺ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى حال الطلاق الطلاق العالمی للفتوى أجهزة التدفئة مرکز الأزهر فی النفقة النبی ﷺ التی قد

إقرأ أيضاً:

3 م) حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات.. الإفتاء تجيب

حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية


وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.

كيفية إحرام المتمتع بالحج .. وهل يجوز الاستحمام أثناء الإحرام؟4 أمور تجب على المرأة قبل السفر للحج.. أمينة الفتوى توضححكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة.. الإفتاء تجيبهل يجوز استخدام مزيل العرق برائحة أثناء مناسك الحج؟.. الإفتاء توضحصفة ملابس الإحرام والأصل في ذلك

وأوضحت الإفتاء إنه من المقرَّر أن المكلَّف إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه شرعًا أن يستر جسمَه كلَّه أو بعضه أو عضوًا منه بشيء من اللِّباس المخيط المُحيط، وإنما يجوز له أن يستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يلفُّه على نصفه العلويّ، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.

والأصلُ في ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ» متفق عليه.

حكم لف المحرم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات


أمَّا استعمالُ الرجل المُحرِم رباطًا ضاغطًا للفخِذ بهدف الحماية من التسلُّخ الناتِج عن المشي -وهو المسؤولُ عنه- فلا مانع من ذلك شرعًا؛ للحاجة إليه، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، والمقصود بذلك أن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك؛ فالرباط أو الضِّمادة تُعرف طبيًّا بأنها: شريطٌ مِن الشَّاش أو غيره، يُستعمل للفِّ جزء مِن الجسم أو ربْطِهِ، والرباط الضاغط: هو المُستعمل للضَّغطِ على ما تحته.

نصوص فقهاء المذاهب في هذه المسألة وبيان المقصود بلبس المخيط


وبينت انه قد تواردت نصوصُ فقهاء المذاهب المتبوعة على أن المقصود من لبس المخيط هو أن يكون على جهةِ المُعتاد بأن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس.

قال العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 446، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل أن المُحْرِم ممنوعٌ عن لبس المخيط على وجه المعتاد حتى لو اتزر بالسراويل وارتدى بالقميص إذا فسخ به فلا بأس به؛ لأنَّ المنع عن لبس المخيط في حقِّ المُحْرِم لما فيه من معنى الترفيه، وذلك في اللبس المعتاد لا في غيره؛ لأنَّ غير المعتاد يحتاج إلى تكلفِ حفظه عند استعماله كما يحتاج إلى تكلفِ حفظ الأزرار، ويكره له أن يزر ليس أن يعقده على إزاره بحبل أو نحوه؛ لأنه لا يحتاج في حفظه إلى تكلف، فيشبه المخيط، مع هذا لو فعل لا شيء عليه؛ لأن الُمحَرَّم عليه لبس المخيط ولم يوجد] اهـ.

وقال العلامة ابنُ عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 489، ط. دار الفكر): [الممنوعُ عنه: لبس المخيطِ اللُّبس المعتاد] اهـ.

وقال الإمام شهاب الدين ابنُ عسكر البغدادي المالكي في "إرشاد السالك" (ص: 46، ط. الحلبي): [تلزم المحرمَ الفديةُ بلبس المخيط لبسًا معتادًا؛ ولو بإدخالِ كتفيه القَبَاء] اهـ.

وقال الإمام شهاب الدين القرافي المالكي في "الذخيرة" (3/ 303، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان أنواع المحظورات في الإحرام: [لُبس المخيط، وليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطًا أو محيطًا] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 505، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الاعتبار في كلِّ ملبوس بما يُعتاد؛ إذ به يحصل الترفُّه] اهـ.

وقال الإمام ابنُ قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 257، ط. مكتبة القاهرة): [المحرم ممنوعٌ من لُبس المخيط في شيء مِن بدنِهِ، يعني بذلك: ما يُخاط على قدْرِ الملبُوس عليه، كالقميص والسَّراويل] اهـ.

وكشفت عن ان هذه النقول أفادت بأنَّ الممنوع على المحرم الذي تجب به الفدية هو لُبس المخيط المحيط الملبوس على الهيئة المعتادة وتحصل به الرفاهية، والرباط المسؤول عنه ليس مما يُلبس على هذه الهيئة.

ويعضد ذلك ما ورد أنَّ ابن جريج سأل ابن عمر رضي الله عنهما عند إهلاله، فقال: رأيتُك تصنع أربعًا لم أر أحدًا مِن أصحابك يصنعُها، وذكر منها: "رأيتك تلبس النعال السِّبتية"؛ فقال ابن عمر: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعرٌ ويتوضَّأ فيها»، فأنا أحِبُّ أن ألبسها. متفقٌ عليه.

ووجهُ دلالةِ الخبر على المطلوب: أن السِّبت من لباس أهل الترفُّه والتنعُّم، والأصل في المحرم اجتنابُ ذلك، ولذا اعترض بعضُ الصحابة بأنَّ هذا غير معتاد في الإحرام؛ لأنه ملبوس عرفًا؛ كالثياب، فدلَّ ذلك على جواز لبس المحرِم للرباط الضاغط ونحوه؛ لأنه ليس ملبوسًا عرفًا.

كما أنَّه قد نصَّ فقهاء الشافعية على أن المُحرِم إذا شدَّ خرقة على جراحةٍ كانت به، وكان محلُّ ذلك في غير الرأس فلا شيء عليه، وعلَّلوا ذلك بالفرق بين الشدِّ -كما هو الحاصل في الضِّمادة، ونحوها كالرباط الضاغط- وبين العقد للخِرقة نفسها.


وبناء على ذلك: فلا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.

مقالات مشابهة

  • ما هو بديل سجود التلاوة عند تعذر أداؤه؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أن يخص الوالد أحد أبنائه بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • أبي لا يريد صلتي له فهل أعد قاطعًا للرحم إن قاطعته؟ الأزهر يجيب
  • هل يجوز قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يُكثرون من الإساءة إليّ ولأسرتي؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد جميع مخزوناته الغذائية في غزة
  • ما حكم ترديد الصلاة على النبي أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • أفضل 4 أعمال مستحبة بعد صلاة الفجر ونصح بها النبي.. اغتنم أجرها العظيم
  • ما هي الأعمال المستحبة عند زيارة مسجد النبي؟.. داعية يُوضح
  • 3 م) حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز توزيع تركة الرجل الحي على أولاده قبل موته؟.. الأزهر يجيب