خليجنا مستقبلنا.. هُوية واحدة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
محمد رامس الرواس
دخلت مسألة الوحدة والتكامل الخليجي مرحلة حاسمة لا بُد فيها من العمل لأجلها؛ بهدف وضع رؤية واحدة مُشتركة لمُستقبلنا خلال الأعوام والعقود المُقبلة، فقد لا يَغفر لنا أبناؤنا وأحفادنا، تقصيرنا أو تأخرنا في إنجاز في هذا الأمر، وفي هذا الوقت بالذات، وأننا أضعنا ما يرجوه كل مواطن في دول مجلس التعاون الخليجي.
وليس هناك من فرصة سانحة، أفضل مما نحن عليه اليوم، إذ أصبح استقرار وأمن وتماسك دولنا أمام اختبار حقيقي في ظل المُتغيرات الإقليمية والدولية المتوالية.
ولا شك أنَّ مسألة مستقبل خليجنا وتكامله ستظل الهاجس الأكبر للحفاظ على ترسيخ هويتنا الوطنية الخليجية، وكل خلافات تحدث بيننا إلّا ويستغلها الأعداء، ويُعينهم على ذلك أهل المطامع ورجال السوء؛ ليجعلوا منها أزمة، تُبعدُنا عن سعينا للتكامل فيما بيننا، لذلك لا بُد أن نُعيد ونصيغ رؤية جديدة شعارها "هوية واحدة لمجلسنا الخليجي ومستقبله"؛ مما يجعلنا أقوى وأكثر تمكينًا.
"خليجنا مستقبلنا" يُكمل بعضه البعض، وإن اختلفت بعض الأحيان التفاصيل، لكن الرؤية يجب أن تظل واحدةً في كافة القطاعات وعلى رأسها التعليم والثقافة ومن ثم الاقتصاد واستثمارنا لثرواتنا الوطنية الخليجية ليستفيد منها كافة مواطني مجلس التعاون الخليجي.
هذا هو الحُلم والهدف الذي يسعى له أهل الخليج من خلال وجود أسباب حقيقية تجمعنا لنظل متلاحمين مُتعاضدين في هذا الوقت بالذات وخلال السنين القادمة تحديدًا وبكافة الأصعدة والمستويات سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا فالأسباب القوية لوحدتنا موجودة ولا تحتاج إلا لتفعيلها فالتنمية الاقتصادية خاصة في المجالات الغير نفطية لا بد وأن تكون مرتبطة بالتركيب السكانية حتى لا نفقد هويتنا في بلداننا وبالتالي هويتنا الخليجية.
نحتاج اليوم إلى تعاضد وتلاحم أكثر من ذي قبل، وتقارب أكبر في الفترة القادمة لما يمثله هذا الأمر من ضرورة وأهمية من أجل الوقوف في وجه المتغيرات العالمية الجديدة التي يشهدها العالم.
وهناك ثلاث ركائز أساسية متى ما طُبقت على أرض الواقع يمكن أن نقول إن لدينا كيانًا خليجيًا ذا مستقبل واعد وفعّال؛ أولها: العمل على سهولة التواصل والاتصال والوصول بيسر وسهولة وسرعة بين المدن الخليجية الكبرى. ثانيًا: وجود نظام أمني استراتيجي يخدم كافة دول الخليج عسكرياً واستخباراتيًا. ثالثًا: وضع نظم وسن قوانين تجارية واقتصادية وصناعية موحدة تسهل قيام مشاريع خليجية مشتركة، وتمكين رجال الأعمال أن يقيموا مشاريعهم في أي مدينة خليجية بكل يسر وسهولة في ظل قوانين ونظم موحدة.
وختامًا.. إنَّ هذا الأمر إنْ وُضعت له الرؤية والهوية الواحدة ينبغي على كافة دول مجلس التعاون أن تقف صفًا واحدًا لمجاهدة نفسها لكي تدافع عن حقوق مستقبلها قبل حصول عواقب لا تُعرَف نتائجها.
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: فصّل مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 .
وقال بيان، لـ مجلس القضاء الأعلى تلقته، بان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 “.
وأضاف البيان، انه “توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون، محلاً للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018”.
واردف البيان، “فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كون الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، عادا الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.
وأوضح، بأنه “ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها، لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”.
وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون، أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها، قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /)، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري، واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.
واكد البيان، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts