السكوري: التكوين المهني رافعة أساسية لإدماج شباب العالم القروي في سوق الشغل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة قامت بوضع الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإندماج الإقتصادي للشباب بالعالم القروي تترجم إلى برامج فعلية.
وأوضح السكوري في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن أهم ركيزة في هذا الآليات تتمثل في التكوين المهني الذي يعد من الرافعات الأساسية للإدماج الإقتصادي للشباب في العالم القروي”.
وأوضح السكوري ، أن وزارته تتوفر على 67 مؤسسة للتكوين المهني في العالم القروي منها 55 مؤسسة تابعة لقطاع الفلاحة و12 مؤسسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الوزارة تتوفر على 22 وحدة متنقلة تقوم بتكوين 3000 شخص بالعالم القروي، مضيفا أنه بـ”النسبة للمؤسسات الداخلية تتوفر على 139 داخلية تغطي 17 ألف مستفيد.
وتابع السكوري، أن “الشعب التي تدرس داخل تلك المؤسسات هي شعب مهمة تتضمن تربية الدواجن، والأبقار، والماعز، والزراعات الكبرى، والكهرميكانيك، والهندسة القروية، وإصلاح آلات ذات المحرك للفلاحة، والبستنة، وذلك بهدف إدماجهم في عين المكان”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “برامج التدرج المهني تهدف إلى الرفع من عدد المستفدين 20 ألف إلى 100 ألف مستفيد وفق قانون مالية 2025 “، بالإضافة إلى الإدماج عبر البرامج الناشطة للتشغيل، مشيرا الى البرنامج الذي ستطلقه الحكومة بميزانية مليار درهم خاص بالمناطق القروية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيلها لـ17 مارس.. عقوبات مشددة تواجه بلوجر شهير بسبب رضوى الشربيني
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من إلقاء القبض على بلوجر شهير بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
و قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حجز دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».