عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن « قلقها » من استمرار وزير العدل في الإشراف على مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة أن « ضمان القبول الحسن من طرف المجتمع لهذه المراجعة يتطلب ثقته في من يتولون هذا الورش ومراعاة التخوفات المشروعة للمجتمع ». مؤكدا أن مدونة الأسرةلا يمكن أن تُحسم تعديلاتها عبر الأغلبية العددية مهما بلغ حجمها، عبر هذا الحزب عن « قلقه العميق  من الطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذه المراجعة، وعدم اطمئنانها نهائيا لسهره على الصياغة التشريعية لهذه المقترحات بما يلزم من الأمانة والاحترام للمرجعيات والضوابط، خصوصًا وأن خرجاته الأخيرة تثبت تحريفه لبعض المقتضيات وتجاوزه لاختصاصه، ومنها تجاوزه للتفويض الذي منحه العلماء لجلالة الملك، أمير المؤمنين، في مسألة نص المجلس العلمي الأعلى على أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وهي: « عدم شرعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد »، حيث أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أن العلماء أصدروا فتواهم وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض ».

لكن وزير العدل، يضيف الحزب، أعلن عن تعديل يقضي بـ »إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج »، وكذا تصريحه غير المسؤول حول الخبرة ومختلف الشروط الموضوعة للتحايل والتماطل بخصوص الاستثناء في تحديد أهلية الزواج والذي يُحدد في 17 سنة، وهو ما يرمي إلى جعل -وفق ما صرح به- هذا الاستثناء مستحيلا. من جهة أخرى، دعا الحزب المجلس العلمي الأعلى إلى « التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين، ليس بالنظر إلى جانبها الشرعي، وإنما بالنظر إلى مآلاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على تكوين الأسرة ». يرى الحزب أن الأسرة « باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والمكارمة، ولا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى ». وعدد البيجيدي المسائل التي تقتضي هذا التمحيص، وهي الآتي كما ذكرها في بيانه: 1. إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة؛ 2. جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية؛ 3. اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات؛ 4. تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين؛ 5. بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط وهو ما يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل؛ 6. الإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد؛ مع إشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء؛ 7. جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها؛ وما يطرحه من مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، وما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال بالأساس؛ 8. إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، في الوقت الذي تبقى الصيغة الحالية كافية، وليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه كما سيبين لاحقا؛ 9. ضرورة تدقيق وتقنين الاستثناء من شرط شهادة شاهدين مسلمين حين تعذر الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج.

كلمات دلالية أحزاب الأسرة المغرب عائلة مدونة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب الأسرة المغرب عائلة مدونة مدونة الأسرة عقد الزواج وزیر العدل فی حالة

إقرأ أيضاً:

حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون  الضمان الاجتماعي الجديد  فيما يلي:

وحسب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.

وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.

طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

7- المرأة غير المعيلة.

8- الأنثى غير المتزوجة.

9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

10- الأسرة مهجورة العائل.

11- أسرة المجند.

12- أبناء الرعاية اللاحقة.

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد


ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.


2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

حالات وقف الدعم النقدي 


ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًّا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.


 

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • من إعداد القانون إلى الجريدة الرسمية.. هذه مراحل طويلة تنتظر تعديل مدونة الأسرة
  • 3 أطفال من كل 100 يولدون خارج إطار الزواج! تزايد الأعداد عالميًا وتركيا في دائرة الخطر
  • القانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل
  • ماتت فى سبيل الله.. وسط دموع المحافظ ووزير الأوقاف تكريم الأسرة القرآنية التي فقدت متسابقة ووالدتها فى المسابقه
  • سيدة تلاحق مطلقها بمتجمد نفقات بـ490 ألف جنيه.. التفاصيل
  • الأغلبية الحكومية تجدد الدفاع عن تماسكها بعد تسخينات انتخابية
  • الأغلبية الحكومية تؤكد تعبئتها لتنزيل ورش تعديل مدونة الأسرة بعيداً عن التوظيف السياسي والإيديولوجي
  • مفيدة شيحة تكشف كواليس حياتها بعد الطلاق
  • الإرشاد الزواجي بالداخلية .. تجارب ناجحة لبناء أسر مستقرة
  • حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون