حرمة المنازل.. مبدأ دستوري يقره النواب يحدد ضوابط تفتيش البيوت
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أفرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فضلا كاملًا لضوع ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها، واضعًا بندًا رئيسيا يقر فيه حرمة المنازل، باعتبارها التزام دستوري نص عليه دستور عام 2014.
وجاء الفصل الخاص بتفتيش المنازل وحظر دخولها إلا بإذن قضائي مسبب، والذي أقره البرلمان، استنادًا لنص دستوري رقم 58 والذي ينص على أنه للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
من هذه المنطلق، نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
واستثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون الرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
وجود قرائن أثناء التفتيشوإذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.
ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
فض الأوراق والأختامنص مشروع القانون على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم. كما يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
أوراق استعملت في الجريمةويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقا للمادة ٥٣ من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين ٥٢، ٥٤ من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك. ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت.
لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي. ويجوز لماموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة الجبرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية تفتيش المنازل مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة فی کشف الحقیقة الجنائیة ا لا یجوز على أن
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية صناعة النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك