بعد إقرار النواب.. ضوابط تفتيش الأنثى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تفتيش المتهمين في الحالات التي يجيزها القانون، وذلك في إطار مشروع القانون الذي بدأ في مناقشة مواده منذ أمس واستمرت المناقشات اليوم والتي انتهت بإقرار 61 مادة من مشروع القانون.
النواب يقر ضوابط تفتيش الأنثىووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط للتفيش بوجه عام، وخصص تلك الضوابط في حال كان المتهم أنثى، حيث وضع مشروع القانون ضوابط محددة لتفتيش الأنثى ضمن مواده.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 48 على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
ضوابط تفتيش الأنثىوخلال مناقشات الجلسة العامة، بين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم هنيدي، ضوابط التفتيش بشكل أوسع، حيث ذكر أن التفتيش يتم من خلال أنثى يتم انتدابها، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن تحمل الأنثى المنتدبة صفة مأمور الضبط القضائي.
وأوضح أن الأنثى المنتدبة تقوم بحلف اليمين وتفتيش الأنثى ويدون ذلك وتوقع عليه، وإذا انتهكت ضوابط التفتيش، يكون الإجراء باطلا.
واقترحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بأن يكون التفتيش من خلال أنثى تحمل صفة مأموري الضبط القضائي، وهو ما رفضه النواب، وعلل ذلك المستشار إبراهيم هنيدي بأنه ليس متاحًا في الشارع دائما أنثى تحمل ضفة مأموري الضبط القضائي.
النواب يقر حرمة المنازلفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.