وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المادة (36) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

 

وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.


واقترح النائب عاطف مغاوري،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة، قائلًا: من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول أن ننقى الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.

 

فيما رد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلًا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.

 

واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.

 

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا' إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز، مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى، مضيفًا: من بينها بالطبع قانون الإرهاب.

 

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.


وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقًا مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية القبض على المتهم حالة التلبس مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

«مجلس النواب».. يوافق على 61 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته التي انعقدت اليوم الإثنين، 30ديسمبر 2024، على 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

وأصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا بشأن مناقشات جلسة اليوم الإثنين لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء فيه

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، و عبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.

وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.

مقالات مشابهة

  • هل تتأثر شكوى المجنى عليه بوفاته في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • مصر.. منح رجل السلطة العامة الحق في القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
  • بعد موافقة البرلمان.. تعرف على حالات التلبس بالجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 61 مادة
  • بعد إقرار النواب.. كيف يتعامل مأموري الضبط القضائي مع حالات التلبس؟
  • «مجلس النواب».. يوافق على 61 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • البرلمان يوافق على المادة 47 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
  • «النواب» يوافق على المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية