قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا في حالة التلبس
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المادة (36) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
واقترح النائب عاطف مغاوري،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة، قائلًا: من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول أن ننقى الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.
فيما رد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلًا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.
واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا' إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز، مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى، مضيفًا: من بينها بالطبع قانون الإرهاب.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقًا مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية القبض على المتهم حالة التلبس مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط -الرؤية
ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.