سوريا: صعوبات في تأمين المشتقات النفطية بسبب العقوبات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، إن قطاع النفط في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد يعاني من صعوبات وتحديات، تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية اليوم الاثنين عن دياب "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".وأضاف "لا معنى لبقاء العقوبات على سوريا بعد التخلص من النظام وحلفائه، كان النظام يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد سوريا
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق على مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن هذه المواد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمة لحمايتهم حال التعدي عليهم.
وجاءت المواد كالتالي:
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (٢٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.