النواب يقر بحرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية.
وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، بإضافة فقرة في عجز المادة، مفادها البطلان علي مخالفة هذه الضوابط، وذلك احتراما للمبادئ الدستورية وحقوق الانسان، حيث علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : "اطمأنك، مخالفة النص يترتب عليه بالطبع البطلان".
وعلق المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن مخالفة النص يترتب عليه البطلان، مشيراً إلي أن القانون يتضمن تنظيما متكاملاً لمخالفة أحكامه الجوهرية بالتالي فإن دخول المنازل وتفتيشها دون أذن قضائي مسبب يترتب عليه البطلان.
ولفت "يسري" إلي أن الإضافة المقترحة تمثل خطوة، ففي إطار الوحدة المتكاملة للقانون يقع كل فعل مخالف لأحكامه للبطلان، إما هذه الاضافة خصصت البطلان علي تلك المادة دون غيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة حرمة المنازل أمر قضائي قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد، والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على:
- لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
- على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
- وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.