تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.

وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه  للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية.

وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، بإضافة فقرة في عجز المادة، مفادها البطلان علي مخالفة هذه الضوابط، وذلك احتراما للمبادئ الدستورية وحقوق الانسان، حيث علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : "اطمأنك، مخالفة النص يترتب عليه بالطبع البطلان".

وعلق المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن مخالفة النص يترتب عليه البطلان، مشيراً إلي أن القانون يتضمن تنظيما متكاملاً لمخالفة أحكامه الجوهرية بالتالي فإن دخول المنازل وتفتيشها دون أذن قضائي مسبب يترتب عليه البطلان.

ولفت "يسري" إلي أن الإضافة المقترحة تمثل خطوة، ففي إطار الوحدة المتكاملة للقانون يقع كل فعل مخالف لأحكامه للبطلان، إما هذه الاضافة خصصت البطلان علي تلك المادة دون غيرها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة حرمة المنازل أمر قضائي قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

لجنة الصحة في مجلس النواب توافق على حالات انتفاء المسؤولية الطبية

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم حالات انتفاء المسؤولية الطبية.

وتنص المادة على " تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

مقالات مشابهة

  • صحة النواب توافق على تعديل المادة 18 لمشروع قانون المسئولية الطبية
  • مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية
  • لجنة الصحة في مجلس النواب توافق على حالات انتفاء المسؤولية الطبية
  • 48 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 860 مليونا في صندوق الدولة
  • حظر قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب.. تفاصيل
  • مجلس النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
  • النواب يقر حرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب
  • النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
  • مجلس النواب يقر حق النائب العام فى دخول أماكن إيداع المحبوسين