حالات تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ساعات العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العمال مدة ساعات العمل المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. كيف يتعامل مأموري الضبط القضائي مع حالات التلبس؟
خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلا كاملًا لحاات التلبس، حيث وضع ضوابط القبض على المتهمين في حالات التلبس، فضلا عن اختصاصات مأموري الضبط القضائي والإجراءات المتبعة في تلك الحالة.
حالات التلبس.. ضوابط وإجراءات التعامل فيهاونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى إقتصى الأمر ذلك.
مجلس النواب يوافق على 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدبعد إقرار النواب.. ضوابط تفتيش الأنثى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوفقًا لنص المادة (٣٤) من مشروع القانون، يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وبموجب المادة (٣٥) فإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة ٣٤ من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢ .
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.