تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: “فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس  تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفاظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.

. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه”. 

كما وافق على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، كما وافق على المادة 38 التي تنص على أن " يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه". 

ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن النائب إيهاب الطماوي رد قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المادة لأنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لانت في نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر. 

ووافق المجلس على المادة 39 التي تنص على "إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38  المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

كما وافق المجلس على المادة 40 التي تلزم مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فورًا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته والتهم المنسوبة إليه وأن يسمع أقواله وان يحيطه بحقوقه كتابة وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه. فيما حذف عبارة "إذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة" بناء على اقتراح النائب إيهاب الطماوي، مشيرًا إلى أن هذا النص يرتبط بالمادة 104 من المشروع ويجرى مناقشتها حينها. 

ورفض المجلس التعديل المقترح من النائبة سميرة الجزار بشأن استخدام عبارة المشتبه فيه بدلًا من المتهم، واقترح النائب عبد العليم داود اضافة عبارة لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الاستماع لأقوال المشتبه به إلا في حضور محاميه حتى لا يفتح باب الخطأ لمأمور الضبط، مشددًا على الحماية الدستورية للمشتبه فيه وأوضح أن لفظ المشتبه به يرتقي بالإنسان وحقوق الإنسان ولا يلصق التهمة بخص برئ وبناء الإنسان وحقوق الإنسان اكثر من بناء الحجر والهرم الإنسان الاول ثم الأول. 

وعلق رئيس لجنة الشؤون الدستورية، النائب إبراهيم الهنيدي قائلًا إن هذا اللفظ يتسق مع القانون والدستور الذي نص على حق المتهم في الصمت، وأكد أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته. 

كما اقترحت "الجزار" إضافة عبارة ألا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يستمع للمتهم إلا في حضور محاميه وإن لم يكن له محامي يتصل مأمور الضبط القضائي بنقابة المحامين لحضور محامي عنه، وقالت إن هذه الحقوق يجب أن يتمتع بها المتهم في جميع المراحل وألزم المشرع النيابة بها ويجب ان تنسحب أيضًا على مأموري الضبط القضائي. وأوضح جبالي أن هذا الاقتراح يعني حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات، وقال "هناك فرق بين الاستجواب وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية"، وأشار إلى أن الدستور أوجب حضور المحامي في مرحلة الاستجواب وليس الاستدلالات. 

وقال المستشار محمود فوزي، إن في إطار ممارسة ملف حقوق الإنسان كنا في جنيف قريبًا والمتخصصين في مفوضية حقوق الانسان سألونا هذا السؤال عن عدم حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات اولا النص لا يمنع لكن الاستجواب المعني والمعول عليه الذي يترتب عليه الحقوق والواجبات وتحديد المراكز القانونية أمام النيابة العامة، ومرحلة جمع الاستدلالات مرحلة تمهيدية والمعول عليه في المراكز القانونية التحقيقات في النيابة العامة. 

وعلق جبالى: "كل هذه الإجراءات تحت رقابة القضاء وحضراتكم عارفين قضاء مصر مستقل وقضاء عظيم وأي تشكيك في استقلال النيابة العامة يبقى خلاص.. يبقي مفيش داعي نناقش قوانين أرجو تثيبت ذلك في يقيننا ويقين الشعب العظيم". 

فيما قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، إن القانون عمل نقلة واعطى الحق لمأمور الضبط القضائي في مرحة جمع الاستدلالات سواء الضابط او أمين الشرطة او مندوب الأمن الحق في السؤال فممن باب الضمانة للمشتبه فيه أو المتهم من الاوفق والأفضل وضمانة للشخص المقبوض عليه أن يحضر محاميه معه أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، مشيرًا إلى أن سؤاله في جناية في قسم الشرطة  "نقلة كبيرة جدًا"، وقال احنا غيرنا حكم مهم جدا لسؤال المتهم أمام مأمور الضبط القضائي وهو اقتراح معتبر".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية حالات التلبس أمر قضائي صفة مأموري الضبط القضائي لمأمور الضبط القضائی مأمور الضبط القضائی النیابة العامة على المادة وافق على لا یجوز

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.

كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.

وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.

فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.

ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.

وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.

وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.

وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • عاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
  • مجلس النواب يوافق على منحة كورية تعليمية ويرفع الجلسة العامة للغد
  • «النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات