السجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية بسوهاج
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "ه..ا" 33 سنة عامل زراعي، بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بدائرة مركز دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو الملطاوى وعضوية المستشارين محمد فوزى حفنى وماهر حسن ورأفت الجبالى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 ، بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز دار السلام عن قيام المتهم بالاتجار فى الأسلحة النارية فى منزله بدائرة المركز ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم فى مسكنه وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم ضبط 2 بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش ، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج دار السلام السجن الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
بسبب الكلاب والحيوانات الخطرة.. عقوبات تصل إلى المؤبد
تضمن القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عقوبات رادعة بسبب الحيوانات الخطرة ومخالفة ضوابط حيازتها.
وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
عقوبة الترويع بالكلاب والحيوانات الخطرةنصت المادة (16) على أنه في حالة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (17)، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا نتج عن التعدي عاهة مستديمة لا رجاء لشفائها.
وإذا صدر التعدي عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اعتدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، ولم يقصد القتل، ولكنه أفضى إلى الموت.
وإذا كان الاعتداء صادا عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المؤبد، أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.