“التجارة” تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية وتجنب الغرامة المالية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
حثت وزارة التجارة, المديرين في الشركات أو رئيس مجلس إدارتها بالالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت أن نظام الشركات نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي: المخالفون في جميع أشكال الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة)، 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة، 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة ریال على المخالف فی الشرکة ذات رأس مالها ألف ریال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. للنائب العام الحق فى دخول أماكن إيداع المحبوسين| تفاصيل
يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، إلى تحقيق أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، ليعد بذلك طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان .
وأعطى مشروع القانون للنائب العام الحق في دخول أماكن المحبوسين ، حيث نصت المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.
ويتم تقديم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها، ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.