تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد 41,42,43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل  المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

وقالت النائبة أميرة صابر، إنه من الافضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة.

ورد المستشار عدنان الفنجري  وزير العدل قائلا: الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل  السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون .

وأيده  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير  المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه  يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي .

كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص :

الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: 

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.

ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، تعديل المادة 45 التي تعطي نزيل احد مراكز الاصلاح و التأهيل و الاحتجاز ان يقدم في اي وقت للقائم على ادارة المكان بشكوى كتابة او شفاهة و يطلب منه تبليغها للنيابة العامة و على الاخير قبولها و تبليغها فى الحال بعد اثباتها في سجل بعد ذلك . 

وتقدمت النائبة اميرة صابر عضو المجلس عن المصري الديمقراطي، بإضافة فقرة تنص على انه  لوكيل النزيل او ذويه تقديم الشكوى، وأضافت: "لأنه لا يخفى علىأاحد أن النزيل في حالة تقييد حريته قد تغفل شكوته ومن باب حقوق الإنسان ومراعاة حقوقه أن نعطي هذا الحق لوكيله أو احد ذويه".  

وتقدم النائب ضياء داوود بنفس التعديل قائلا: "نفس التعديل لأنه ممكن يتم  تجاهل أو رفض شكوى النزيل، حتى فى حجز الشرطة، والسجون هناك استغاثات كثيرة ولا يستمع لها أحد، وهنا اتيح الفرصة لذويه ان يستجيبوا لاستغاثة ابنهم ".

وعلق النائب هشام هلال، قائلا: "إن المادة تضمنت حق النزيل في تقديم شكواه لإدارة مكان الاحتجاز او التحقيق و هو يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز التأهيل، وقانون الإجراءات يؤكد على ذات المعني فى المادة 20 . 

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلا: “كما  أن الفقرة الثانية من نفس المادة أعطت الحق لغيره أن يتقدم بشكوى”. 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة  46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. 

وتنص المادة: للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا يأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردا على أحد النواب: إن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها بانه لايجوز دخول  المنازل بدون أذن قضائي.

وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية : أنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه  البطلان ،ونص المادة 46 تحققت به الغاية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية النائبة أميرة صابر من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المستشار الدکتور حنفی جبالی مجلس النواب نص المادة

إقرأ أيضاً:

غسلوا 200 مليون جنيه.. القبض على عصابة التنقيب عن خام الذهب بأسوان والأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 5 متهمين بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بأسوان والأقصر.

وفي التفاصيل، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي أسوان والأقصر، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية».

وقدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًضبط قضايا إتجار في العملة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

بدء النظر بجلسة محاكمة متهم في قضية داعش بولاق

مقالات مشابهة

  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • غسلوا 200 مليون جنيه.. القبض على عصابة التنقيب عن خام الذهب بأسوان والأقصر
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات