النواب يقر حرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
طوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية.
وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، بإضافة فقرة في عجز المادة، مفادها البطلان علي مخالفة هذه الضوابط، وذلك احتراما للمبادئ الدستورية وحقوق الانسان.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : "اطمأنك، مخالفة النص يترتب عليه بالطبع البطلان".
وعلق المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن مخالفة النص يترتب عليه البطلان، مشيراً إلي أن القانون يتضمن تنظيما متكاملاً لمخالفة أحكامه الجوهرية بالتالي فإن دخول المنازل وتفتيشها دون أذن قضائي مسبب يترتب عليه البطلان.
ولفت "يسري" إلي أن الإضافة المقترحة تمثل خطوة، ففي إطار الوحدة المتكاملة للقانون يقع كل فعل مخالف لأحكامه للبطلان، إما هذه الاضافة خصصت البطلان علي تلك المادة دون غيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة أمر قضائي حرمة المنازل المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .
و نصت المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.