التأمين على عقود العمالة لرفع مستوى الأمان الوظيفي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
يشهدُ قطاعُ العمالة المنزلية بالمملكة تطورات مهمة على صعيد الأنظمة والسياسات لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في أكبر قطاع للعمالة المنزلية بالشرق الأوسط “3.74 ملايين عامل وعاملة منزلية ” تماشيًا مع جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل.
وكانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية؛ لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية الذي ينص على وجود عقد موحد مُلزِم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، إضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات المشتركة.
وجاءت خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية القادمة للمملكة لأول مرة عبر منصة مساند، بدءًا من فبراير 2024 لتضع النقاط على الحروف في التعاقدات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وتمنح الطرفين حقوقهما، ومنها: ضمان الرواتب، وتعويض صاحب العمل عند الهروب أو التغيب وغيرها من الضمانات, وستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضيّ سنتين اختيارًا لصاحب العمل.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري الخليجي
وتَضمنُ خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية حفظ حقوق العامل المنزلي مثل: تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم، وتتيح الخدمة تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال التغيب، أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تُعيقهُ عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل.
ولدعم جاذبية قطاع الاستقدام؛ أجرت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثات متواصلة على لائحة العمالة المنزلية ومَن في حكمهم تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لسوق العمل بهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية حيث أُصدر العديد من الأنظمة والتشريعات فضلًا عن إطلاق المزيد من الآليات الرقابية التي أسهمت في تحسين أوضاع العاملين، كقرار حظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاص مثل بيع التأشيرات وتحصيل مبالغ منه مقابل العمل أو إصدار التأشيرات، ومعاقبة المخالفين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التأمین على عقود العمالة المنزلیة خدمة التأمین على عقود العامل المنزلی صاحب العمل فی حال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.