النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
وجاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.
وقال النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المستشار الدكتور حنفي جبالي مراكز الإصلاح المزيد مراکز الإصلاح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 61 من مشروع القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسيتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢.
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.