«توعده بأنه سيعود لأخذ حقه».. حيثيات إعدام سائق قتل زوج شقيقته بالطالبية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بـالإعدام شنقـًا، لسـائق قتل زوج شقيقته (عامل بورشة زيت)، بسبب خلافات أسرية في الطالبية غرب محافظة الجيزة.
قتل عامل بورشة زيتوكشفت حيثيات المحكمة في القضية رقم 627 لسنة 2024 جنايات الطالبية، أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في:
خلافات زوجية بين الضحية وزوجته أنه ولخلافات زوجية بين المجني عليه «مصطفى طارق» وبين زوجته «نسمة شعبان» جعلتها تترك منزل الزوجية وتتوجه إلى منزل والدتها، وبعد أن قصت عليها ما حدث من خلافات بينها وبين زوجها، قامت الأخيرة بالاتصال بنجلها المتهم « هانى .
فاستجاب لها وتوجه إلى محل عمل المجنى عليه بتاريخ 24 يناير 2024 الماضي، مستقلاً دراجة بخاريه ومصطحبًا كريمته الطفلة (جودى) وتقابل مع المجنى عليه.
توعد بالانتقـامحيث دار حوار بينهما ملئه العتاب إلا أن هذا العتاب تطور إلى مشادة كلامية انتهت إلى اشتباك بالأيدي، وأصيب (المتهم وكريمته) فأثر المتهم الإنصراف من المكان لكونه لا يحمل سلاحًا فضلاً عن وجود كريمته الصغيره التي لم تبلغ 3 سنوات معه إنما هو أمر يمثل نقطة ضعف له منعه من أن يشفي غليله ويرد الصاع صاعين، وحال انصرافه أخذ يتوعد المجنى عليه بأنه سيعود إليه مرة أخرى لأخذ حقه واسترداد كرامته المسلوبة وما حدث له من إيذاء هو وكريمته.
المتهم أضمر في نفسه شرًا تجاه المجني عليهوأشارت الحيثيات، إلى أن المتهم أضمر في نفسه شرًا تجاه المجني عليه وزين له الشيطان سوء عمله وأنه لابد من قتل المجنى عليه ثأرًا لنفسه المريضة وما حدث له من اعتداء عليه وعلى كريمته، وحدثته نفسه أن في ذلك راحة لنفسه وحفظًا لكرامته، فتوجه إلى منزله وتقابل مع زوجته وسلم إليها كريمته، ثم قص عليها ما حدث بينه وبين المجنى عليه.
وجد ضالته المنشوده في سكينثم دخل هادئًا مطمئنًا إلى المطبخ لإنفاذ وعيده إزاء المجنى عليه وهو العودة إليه لأخذ حقه، ووجد ضالته المنشودة في سكين مناسب، وهنا حاولت زوجته أن تثنيه عما أظهره من شر مستطير بالمجنى عليه، وحاولت إثنائه عما أضمره في نفسه الأمارة بالسوء، وفى سبيل ذلك هاتفت والدها ياسر محمد، أن يقنعه في العدول عما إنتوى عليه من قتل المجنى عليه.
الضحية وافق بتقبيل رأس المتهموبالفعل توجه الأخير لإنهاء هذا الخلاف صلحًا بمحل عمل المجني عليه وتقابل مع الأخير والذى أبدى مرونه وتعهد بتقبيل رأس المتهم، إلا أن المتهم كان قد أضمر في نفسه شرًا للمجنى عليه، وصمم على قتله، وفى سبيل ذلك أحرق جميع أشرعة سفنه، وأيقن أنه لا مفر للمجنى عليه من بأسه، وأن قتله وسفك دمه هو السبيل الوحيد لإسترداد كرامته المزعومة، والتي أهانها المجنى عليه حين تعدى عليه وعلى كريمته، ومن ثم وإنفاذًا لما أنتوى وصمم عليه من قتل المجنى عليه، استل سلاحه الأبيض وتوجه إلى حيث أيقن تواجد المجنى عليه، وحال ذلك حاول -من تواجدوا بتلك البنزينه وقد رأوا السلاح الأبيض والشر يخرج من عين المتهم- أن يمنعوه من الفتك بالمجنى عليه عليه.
طعنة قاتلة غادرةإلا أنه أفلت منهم واستمر في السير موجها العديد من الألفاظ والسباب للمجنى عليه، حتى ظفر بالأخير وأصبح في مواجهته فتخير المكان من جسده الذى يسدد فيه ويحدث فيه القتل ومن ثم استجمع قواه، ووجه في عزم وإرادة وبكل ما أوتى من قوة سدد طعنه قاتله غادرة في الجانب الأيسر من جسد المجنى عليه، فنتج عن ذلك قطع بالكلية اليسرى والطحال وجزء من البنكرياس، مما أدى إلى حدوث نزيف حاد قاد إلى هبوط شديد في الدورة الدموية، ولم تفلح كافة المحاولات الطبيه لإنقاذ حياته مما أدى إلى وفاته.
توعده بأنه سيعود لأخذ حقهوأضافت الحيثيات أن المتهم أقر بارتكابه للواقعة، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الحادث، وأفاد تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات السالف ذكرها يمكنها الحدوث من مثل السلاح المضبوط، كما أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه وعلى إثر خلاف دار بينه وبين المجنى عليه وسبق تعدى الأخير عليه وعلى كريمتهم توعده بأنه سيعود لأخذ حقه .
أقوال زوجة الضحية وشقيقة المتهموقالت نسمة شعبان زوجة المجنى عليه وشقيقة المتهم، أنها على إثر خلافات بينها وبين زوجها "المجنى عليه" توجه أخوها "المتهم" لمعاتبة زوجها فحدثت مشاجرة تطورت إلى قيام المتهم بقتل المجني عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قتل قتل عامل الطالبية الجيزة المجنی علیه المجنى علیه فی نفسه علیه من
إقرأ أيضاً:
30 يوما في السجن .. ننشر حيثيات حبس زوج امتنع عن دفع متجمد نفقة أطفاله
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة حيثيات حكمها بحبس زوج 30 يوما لامتناعه عن سداد 22 ألف و200 جنيه قيمة متجمد النفقة المطالب بأدائها لمطلقته بشأن نفقة الصغار وبدل الفرش والغطاء على أن يُفرج عنه فوراً إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو أحضر كفيلا تقبله المدعية وألزمته المصاريف وأعفته من الرسوم القضائية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا أن وقائع الدعوى ومستنداتها تتحصل في أن المدعية عقدت الخصومة قبل المدعي عليه ابتغاء أن يؤدي لها 22200 قيمة متجمد نفقة صغار وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب تالمحاماة.
مثلت الزوجة المدعية بشخصها وقدمت اصل الصحيفة منفذ وحافظة مستندات بها اصل الصيغة التنفيذية ونهائيته ، وقدمت اعادة اعلان و عرض الصلح وحافظة مستندات بها التحرى عن قدرة ويسار المدعى عليه على سداد مبلغ المتجمد على دفعات.
مثل وكيل المدعى عليه، وبجلسة المرافعة الاخيرة مثلت المدعية بشخصها وقدمت اعلان بامر الدفع والسداد منفذ وطلبت الحكم و لم يمثل المدعى عليه رغم اعلانه قانونا والنيابة فوضت الرأى للمحكمه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وقبل قرار المحكمة بحجز القضية للحكم طالبت الزوجة بأن يدفع لها متجمد النفقات وألا صدور حكم بحبسه في حالة الامتناع.
أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ضد زوجها تطالبه بأن يؤدى لها 22 ألف و200 جنيه قيمة متجمد نفقة صغار ابنتيها، مع الزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت الزوجة في دعواها إنها حصلت على حكم من محكمة الأسرة والقاضي بمنطوقه أن يؤدى للمدعية مبلغ ۲۰۰ جنيه شهرياً بالسوية بينهم كنفقه للصغار بنوعيها و كذا مبلغ ۱۰۰ جنيه شهريا بالسوية بينهم كبدل فرش و غطاء للصغيرة والمعدل بالاستئناف والقاضي بتعديل النفقة للصغار بجعلها مبلغ ١٥٠٠ جنية شهريا وتجمد لها مبلغ ٣٥٢٠ جنيه عن 3 سنوات بواقع ١٦٠٠ جنية نفقة شهريا وبدل فرش وغطاء شهریا ۲۲ شهر = ٣٥٢٠٠ جنية كمتجمد نفقة صغار و بدل فرش وغطاء واذ قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣٠٠٠ جنية فيكون الاجمالي المتجمد هو ۳۵۲۰۰ - ۱۳۰۰۰ ۲۲۲۰۰ جنية عن تلك الفترة فيكون الاجمالي المتجمد ۲۲۲۰۰ جنية وقد طالبته المدعيه بسداد المبلغ الا انه رفض الأمر الذي حدا بها أقامة دعوها المائلة بغية الحكم لها بما سلف من طلبات.
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة و ألمت بها، وحيث تقدمت المدعية لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى وضم ملف التسويه.
وحيث انه وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضاها بما نصت عليه المادة ٧٦ مكررا من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۰ والتي تنص على أن إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها إن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرت بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مده لا تزيد على ثلاثين يوما فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر الصالحة الحكم . فانه يخلى سبيله وذلك كله دون إخلال.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق انه صدر الحكم سالف البيان ونهائيته للمدعية قبل المدعى عليه وان المحكمة قد قامت باحتساب المبلغ المطالب به و تجمد لها مبلغ ۲۲۲۰۰ جنيه، بواقع ١٦٠٠ جنية نفقة شهريا وبدل فرش وغطاء شهریا ۲۲ شهر ٣٥٢٠٠٠ جنية كمتجمد نفقة صغار و بدل فرش وغطاء واذ قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣ ألف جنية فيكون الاجمالي المتجمد هو ۳۵۲۰۰ – ۱۳۰۰۰يساوي ۲۲۲۰۰ جنية فيكون الاجمالي المتجمد ۲۲۲۰۰ جنية وقد ثبت للمحكمة قدرة و يسار المدعى عليه وقدرته على سداد المبلغ محل التداعي والمحكوم
به للمدعية وكانت المحكمة قد أمرته بالأداء إلا انه لم يسدد المبلغ وهو ۲۲۲۰۰ جنية ولم يمثل ولم يسدد وثبوت قدرته على الأداء الأمر الذي يعد معه مماطلا وتقضى معه المحكمة بحبسه حسبما سيرد بمنطوق الحكم، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملاً بنص المادة ١/١٨٤ مرافعات ، عدا الرسوم القضائية عملا بنص المادة ۲/۳ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.
وحكمت المحكمة بحبس المدعي عليه لمدة ثلاثين يوماً لامتناعه عن سداد مبلغ ۲۲۲۰۰ جنيه قيمة متجمد النفقة المطالب بأدائها للمدعية بشان نفقة الصغار وبدل الفرش والغطاء على أن يفرج عنه فورًا إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو احضر كفيلاً تقبله المدعية والزمته المصاريف واعفته من الرسوم القضائية.