«النواب» يوافق على المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة «الآن» برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 51 على:
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
وتنص المادة (52):
يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
وتنص المادة (53):
يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
وتنص المادة (54):
توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
وتنص المادة (55):
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 52، 54 من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير أن المادة 79 من مشروع القانون حددت إجراءات إصدار ضبط لجمع الخطابات، والرسائل والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بتقنين الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو اية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في القضية.
كما وافق المجلس في جلسته المنعقدة الآن على المواد الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وتنص المادة 59 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية:
إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
ووافق المجلس على المادة (60):
يجب على النيابة العامة إذا أصدرت أمراً بالحفظ أن تعلنه إلى المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية، فإذا مات أحدهما، يُعلن الورثة جملة في محل إقامته.
ووافق المجلس على نص المادة (61) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة، ويجوز في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة.
اقرأ أيضاًتعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة الضبط القضائی وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم على عاطل لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالمرج
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل متهم بحيازة كمية من مخدر البودر بالمرج.
وجاء في الحيثيات المحكمة، أن واقعة الدعوى التي ارتسمت صورتها في وجدان المحكمة مستخلصة من مجموع الأدلة التي طرحت عليها بما جرت به التحقيقات وما دارت بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بورود معلومات سرية الي مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام المتهم مصطفي.م 23 سنة والسابق تسجيله جنائيا بحيازة وإحراز كميات من جوهر مخدر البودر.
وتابعت المحكمة، أنه بضبط المتهم أثناء قيامه ببيع المواد المخدرة ضبط بحوزته ميزان حساس و5 أكياس بها مواد بيج اللون تبين أنها لمخدر البودر ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه وسلاح أبيض مطواة وهاتفين محمول، وبمواجهة المتهم أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار وكون المبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بالعملاء والميزان الحساس لعداد وتهيئة المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى كون المضبوطات عبارة عن عدد 5 أكياس شفافة بها مادة بيج اللون تبين أنها مخدر البودر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد توفر الدليل على صحتها وصحة إسنادها للمتهم وثبوتها قبله وذلك بالدليلين القولى والفنى وما ثبت بالدليل الفنى بتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى.