وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة «الآن» برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 51 على:

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

وتنص المادة (52):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

وتنص المادة (53):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

وتنص المادة (54):

توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

وتنص المادة (55):

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 52، 54 من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير أن المادة 79 من مشروع القانون حددت إجراءات إصدار ضبط لجمع الخطابات، والرسائل والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بتقنين الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو اية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في القضية.

كما وافق المجلس في جلسته المنعقدة الآن على المواد الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.

وتنص المادة 59 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية:

إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.

ووافق المجلس على المادة (60):

يجب على النيابة العامة إذا أصدرت أمراً بالحفظ أن تعلنه إلى المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية، فإذا مات أحدهما، يُعلن الورثة جملة في محل إقامته.

ووافق المجلس على نص المادة (61) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة، ويجوز في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة.

اقرأ أيضاًتعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة الضبط القضائی وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

بندقية خرطوش و10 طلقات.. شهادة معاون مباحث المعصرة في اتهام اثنين بالاتجار بالمخدرات

ينشر موقع “صدى البلد”، تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم المعصرة الواردة بالتحقيقات مع سروجي سيارات وعامل لاتجارهما بجوهري الميثامفيتامين والهيروين المخدرين وحيازة بندقية خرطوش وطلقات.

قال النقيب حسام وجدي، ضابط المباحث بقسم شرطة المعصرة، إنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين.

 وبتنفيذ إذن النيابة العامة انتقل إلى مسكن المتهم الأول وبالوصول والدلوف إلى داخل المسكن تبين تواجد المتهم الثاني وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة وعدد من الأكياس الفارغة وعدد اثنين ميزان وبندقية خرطوش وكذا عدد 10 طلقات خرطوش وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على مواد مخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وأضاف وجدي، أنه بتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض وعزى قصدهما من إحراز المواد المخدرة الإتجار والأكياس الفارغة لتعبئة المواد المخدرة والسلاح الناري والذخائر والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما الآثمة والمبلغ المالي من متحصلات بيع تجارته الآثمة والميزان للوزن وتجهيز المواد المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمد محفوظ، 40 سنة، سورجي سيارات، طارق خالد، 27 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وكذلك إحراز جوهر الهيروني المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات، أنه تم حيازة وإحراز المتهمين سلاح ناري بدون ترخيص غير مششخن «بندقية خرطوش» وذخائر «10 طلقات خرطوش» مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

وأكدت التحقيقات، أن المتهم الثاني أحرز سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» بدون ترخيص.

مقالات مشابهة

  • ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
  • النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية وزوّر شهادة علمية
  • بندقية خرطوش و10 طلقات.. شهادة معاون مباحث المعصرة في اتهام اثنين بالاتجار بالمخدرات
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • النيابة العامة تصرح بدفن جثمان موظف أنهى حياته قفزًا في النيل بإمبابة
  • كواليس محاولة تهريب 5 ملايين جنيه من مطار القاهرة .. وقرار النيابة
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات