أميرة أبو شقة تطالب بحذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
طالبت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب بالغاء المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائيه موكده بان اي نائب يطالب الغاء مادة برمتها لابد ان يكون له مبررات سائغه مؤكدة بان المادة (54) من الدستور اكدت بان ...الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .
وشددت ابوشقة خلال الجلسه العامه ، بان القبض التفتيش تقييد الحريه و لايجوز في اي حال الاحوال الا في حالة تلبس ... وكذلك تخالف قانون الاجراءات الجنائبه بان كل قيد علي الحريه الشخصيه قيد بعينه خاصة في ظل التوسع في مسمي مامور الضبط القضائ واصبح ناقص المواطن فقط يبقي مامور ، مشددة علي حذف المادة وكذلك استقرت احكام النقض 2024 بانها نسخت بقوة الدستور .
ورد المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعيه بانه اذا وجد قرائن يتم تفتيشه قد نسخ بقوة الدستور دون حاجه الي تعديله وان التخوف هو من الاجراءات التحفظيه خاصة ان محكمه النقض اقرت باختلاف الاجراء التحفظي وصدور امر النيابه العامه وانه لامساس بهذه الحرية خاصة لما هومستقر بان الاجراءات التحفظي لايعد قبض ، ولدينا مصالح يجب التوفيق بينها وهي مصلحة المجتمع وهي اولي بالرعايه ومصلحة مراعاة الدستور .. ولابد من التوازن بين الاعتبارين من خلال النيابه العامه .
وجاء نص المادة (49) من مشروع القانون أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اميرة ابوشقة قانون الإجراءات الجنائية النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
في الجنايات والجنح.. متى تنتهي الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
التزامات على مأمورى الضبط القضائى بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةبعد موافقة البرلمان.. تعرف على حالات التلبس بالجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.