طالب النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب بتعديل في نص المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائيه بتغيير مسمي المتهم الي مسمي المشتبه فيه جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة (40) من قانون الاجراءات الجنائيه  وشدد عبد العليم داود علي اضافة كلمة ضابط الشرطه بعد كلمة مامور الضبط القضائي الوارد في القانون .

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد وكيل مجلس النواب يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

ورد المستشار ابراهيم الهنيدي خلال الجلسه العامه اليوم بان النص منضبط ولفظ المتهم دارج في كل القوانين وان كلمة المتهم لاتنصرف لعقوبه خاصة ان القانون يؤكد علي ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته .

وجاء نص المادة 40 من مشروع القانون ...يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

وطالب عبد العليم داود خلال مناقشات القانون بان ماهو مستقر بان المحكمه الدستوريه اكدت علي ضمانات اصدار الامر القضائي ، مشددا علي طلبه بان يسند اصدار الامر القضائي الي القاضي الجزئي بدلا من النيابه العامه .

ورد النائب ايهاب الطماوي بان وصف نظام الاوامر الجنائيه معمول به في التشريعات المقارنه و لم ياتي به اي انتقاص للضمانات وهو لائحه صور للعداله التصالحيه والنص منضبط ويحقق الغايه منه  .

وطالب داود علي ضرورة علي اقرار واضافه او اهلية النزيل في حالة تقديم شكوي من نزيل السجون الوارده في القانون ، موكدا باه هناك حالات كثيره من التجاهل او رفض شكوي النزيل موضحا بانه يوجد السجون استغاثات كثيره ولايستمع اليها احد مشددا علي اضافة ... لوكيل النزيل او وذوية ان يستجيبوا لتقديم شكوي حال التجاهل والرفض مضيفا ..يحكي لنا التاريخ كم من الاستغاثات ولم يستجيب لها احد.

وطالب داود علي ضرورة علي اقرار واضافه او اهلية النزيل في حالة تقديم شكوي من نزيل السجون الوارده في القانون ، موكدا باه هناك حالات كثيره من التجاهل او رفض شكوي النزيل موضحا بانه يوجد السجون استغاثات كثيره ولايستمع اليها احد مشددا علي اضافة ... لوكيل النزيل او وذوية ان يستجيبوا لتقديم شكوي حال التجاهل والرفض مضيفا ..يحكي لنا التاريخ كم من الاستغاثات ولم يستجيب لها احد.

يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

 

واكد النائب محمد عبد العليم داود علي ان للمنازل حرمة مطالبا باضافة عبارة ويكون البطلان حالة مخالفة في اخر نص الفقرة 45 من قانون الاجراءات الجنائيه

واضاف داود بان ذلك يات تاكيد للضمانات الدستوري وحقوق الانسان ااكد علي احترام المبادي الدستوريه حقوق الانسان وحرمته .

ورد المستشار عمر يسري عضو اللجنه الفرعيه بانني متوافق جدا علي ان اي مخالفة الي النص يترتب عليها البطلان .

خاصة ان هناك تنظيم متكامل للبطلان في المادة 332 ويترتب علي مخالفة البطلان في الاجراءات وغاية النائب متحققه ، ونص المادة منضبط  ...وتم التصويت علي بقاء المادة بدون تعديل .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عبد العليم داود النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية عبد العلیم داود داود علی

إقرأ أيضاً:

احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:


1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.


ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
  • مذكرتي لممثلي دوائر الخريجين في الجمعية التأسيسية للتصويت ضد المادة 129 من القانون الجنائي (1988)
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية