عبد العليم داود يطالب بتغيير مسمى "المتهم" إلى" المشتبه به" بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب بتعديل في نص المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائيه بتغيير مسمي المتهم الي مسمي المشتبه فيه جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة (40) من قانون الاجراءات الجنائيه وشدد عبد العليم داود علي اضافة كلمة ضابط الشرطه بعد كلمة مامور الضبط القضائي الوارد في القانون .
ورد المستشار ابراهيم الهنيدي خلال الجلسه العامه اليوم بان النص منضبط ولفظ المتهم دارج في كل القوانين وان كلمة المتهم لاتنصرف لعقوبه خاصة ان القانون يؤكد علي ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته .
وجاء نص المادة 40 من مشروع القانون ...يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.
وطالب عبد العليم داود خلال مناقشات القانون بان ماهو مستقر بان المحكمه الدستوريه اكدت علي ضمانات اصدار الامر القضائي ، مشددا علي طلبه بان يسند اصدار الامر القضائي الي القاضي الجزئي بدلا من النيابه العامه .
ورد النائب ايهاب الطماوي بان وصف نظام الاوامر الجنائيه معمول به في التشريعات المقارنه و لم ياتي به اي انتقاص للضمانات وهو لائحه صور للعداله التصالحيه والنص منضبط ويحقق الغايه منه .
وطالب داود علي ضرورة علي اقرار واضافه او اهلية النزيل في حالة تقديم شكوي من نزيل السجون الوارده في القانون ، موكدا باه هناك حالات كثيره من التجاهل او رفض شكوي النزيل موضحا بانه يوجد السجون استغاثات كثيره ولايستمع اليها احد مشددا علي اضافة ... لوكيل النزيل او وذوية ان يستجيبوا لتقديم شكوي حال التجاهل والرفض مضيفا ..يحكي لنا التاريخ كم من الاستغاثات ولم يستجيب لها احد.
وطالب داود علي ضرورة علي اقرار واضافه او اهلية النزيل في حالة تقديم شكوي من نزيل السجون الوارده في القانون ، موكدا باه هناك حالات كثيره من التجاهل او رفض شكوي النزيل موضحا بانه يوجد السجون استغاثات كثيره ولايستمع اليها احد مشددا علي اضافة ... لوكيل النزيل او وذوية ان يستجيبوا لتقديم شكوي حال التجاهل والرفض مضيفا ..يحكي لنا التاريخ كم من الاستغاثات ولم يستجيب لها احد.
يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
واكد النائب محمد عبد العليم داود علي ان للمنازل حرمة مطالبا باضافة عبارة ويكون البطلان حالة مخالفة في اخر نص الفقرة 45 من قانون الاجراءات الجنائيه
واضاف داود بان ذلك يات تاكيد للضمانات الدستوري وحقوق الانسان ااكد علي احترام المبادي الدستوريه حقوق الانسان وحرمته .
ورد المستشار عمر يسري عضو اللجنه الفرعيه بانني متوافق جدا علي ان اي مخالفة الي النص يترتب عليها البطلان .
خاصة ان هناك تنظيم متكامل للبطلان في المادة 332 ويترتب علي مخالفة البطلان في الاجراءات وغاية النائب متحققه ، ونص المادة منضبط ...وتم التصويت علي بقاء المادة بدون تعديل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد العليم داود النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية عبد العلیم داود داود علی
إقرأ أيضاً:
«مجلس النواب».. يوافق على 61 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته التي انعقدت اليوم الإثنين، 30ديسمبر 2024، على 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وأصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا بشأن مناقشات جلسة اليوم الإثنين لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء فيه
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، و عبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.