منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.

وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.

ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.

ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.

ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنك المركزي الجهاز المصرفي البنك البنک المرکزى قانون البنک

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية خلية ولاية داعش الدلتا

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية ولاية داعش الدلتا»

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين في القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، في غضون عام 2023، حتى 27 أبريل 2024، تولي المتهم الأول قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ، و استخدموا موقع التواصل الاجتماعي التليجرام بغرض الترويج لأفكار الجماعة لتجنب الرصد الأمني، ورصدوا الخدمات الأمنية لبنكين وكنيسة في زفتى.

اقرأ أيضاًاليوم.. استئناف نجل طليقة الشيف الشربيني في دهس عامل دليفري زايد

اعرف طريقك.. كثافات مرورية على ميادين والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم وعشيقها في المعادي

مقالات مشابهة

  • «الموساد» تطارد خبيراً مصرياً دولياً لتوثيقه جرائم الحرب في غزة
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • البنك الأهلي المصري يتصدر قائمة بلومبرج لأفضل البنوك في القروض المشتركة عن عام 2024
  • البنك الأهلي يمنح تمويلا بقيمة 953 مليون جنيه لتوطين صناعة "الغاز المضغوط"
  • لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المضغوط.. البنك الأهلي المصري يمنح تمويلا بقيمة 953 مليون جنيه
  • تفاصيل أحدث صفقة استحواذ في مصر بقطاع البنوك
  • محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
  • نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
  • بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية خلية ولاية داعش الدلتا
  • القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل