القانون يمنح 10 % من المبالغ المضبوطة للمبلغين عن جرائم البنوك.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.
وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.
ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.
ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.
ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنك المركزي الجهاز المصرفي البنك البنک المرکزى قانون البنک
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).