وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 46من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ،والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.

 وتنص المادة :للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا يأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردا على أحد النواب :أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها بأنه لايجوز دخول المنازل بدون إذن قضائي.

وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان، ونص المادة 46 تحققت به الغاية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب المنازل مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية

حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

جبالي: مجلس النواب يرفض بشكل قاطع محاولات تغيير واقع القضية الفلسطينية مجلس النواب يناقش ٣ مشروعات قوانين لجذب الإستثمار وتقديم تيسيرات للممولين ..الأحد


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 215 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ونصت المادة 216 على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
وتنص المادة 217 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة 218 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة 219 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم
  • "النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط مباشرة اختصاصات قاضي التحقيق
  • قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق