علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية": نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.

جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.

وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.

وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 61 من مشروع القانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. 

 المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسيتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري. 
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها. 
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.


وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢.
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.

مقالات مشابهة

  • وكيل تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية نقلة كبيرة لحقوق المتهمين
  • بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 61 مادة
  • مجلس النواب يبدأ نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 61 من مشروع القانون
  • «مجلس النواب».. يوافق على 61 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا في حالة التلبس
  • "النواب" يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
  • النواب يرجئ الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني يتقدم بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية