تعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية": نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين فى الوظائف الحكومية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف الحكومية.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".