شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.

 

وتنص المادة (٣٣) على: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك. بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.

 وقال النائب أيمن أبو العلا، أن بعد 74 عام، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتي تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى وأضاف أبو العلا، يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة في كشف حقيقة الجريمة. 

فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التي طلبت أن يكون الانتقال جوازي، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا. 

ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.

وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.

 وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة. 

وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة ، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستوفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة ، ولذلك فالنص الحالى أفضل. 

وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى. 

ووافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشات مشروع قانون الاجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (40) التي تنظم واجبات مأمور الضبط القضائي وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.

ونصت المادة على انه “ يجب على مأمور الضبط ان يبلغ المتهم بسبب تقيد حريته والتهم المنسوبة اليه وان يسمع اقواله ويحيطه بحقوقه كتابة وان يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه ، واذا لم يأتي المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعه من وقت تقيد حريته الى سلطة التحقيق المختصة ”.

عقدت الجلسة بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عبدالحليم علام، نقيب المحامين وعدد من اعضاء اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون وطالب بعض النواب بنقل المادة الى مادة 104 المتعلقة بالتحقيقات كوحدة واحدة إلا ورفضت الحكومة ونقيب المحاميين الاقتراح.

 مؤكدين أن المادة تمثل حماية للمتهمين كما طالب عدد من النواب استبدال كلمة المشتبه فيه بدلا من كلمة المتهم.

ورد النائب ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية ان لفظ المتهم متوافق مع باقي الصياغات في القانون منها حق المتهم في الصمت مدللا على حديثه ب بالمبدأ المعمول به " أن كل متهم بربئ حتى تثبت إدانته ،  " وهو ما يعني ان استخدام تعبير المتهم لا يعني الادانة وواصل مجلس النواب اليوم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، حيث انتهى من 31 مادة امس ويستكمل اليوم باقي مواد القانون تمهيدا لإقراره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد إلى محل الواقعة النیابة العامة الضبط القضائی مأمور الضبط

إقرأ أيضاً:

بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها

في ضوء حكم حبس 40 سايسا لمدة شهر لمخالفة أحكام قانون تنظيم انتظار السيارات، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.

حبس 40 شحصا بسبب مخالفات السايس

وكانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم ، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.

وجاء الحكم تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.

مخالفات تعرض السايس للحبس

ونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

حبس 15 سايسا بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بالقاهرة

كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

عقوبات السايس

وبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

مقالات مشابهة

  • وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • لأكثر من ساعة... إليكم ما دار بين رئيس الحكومة وأورتاغوس
  • حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • التحقيق في اتهام طالب بهتك عرض طفل من ذوي الهمم داخل مدرسة ببولاق الدكرور
  • استمر لأكثر من ساعة.. لقاء بين عون واورتاغوس في بعبدا
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • ولّع بإجازة العيد.. النيابة العامة تباشر التحقيق في حريق مكتب بريد البدرشين