تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.

وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.

 

وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين. 

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة. 

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة التهديد النائب عاطف المغاوري قانون الإجراءات الجنائية الإجبار المزيد

إقرأ أيضاً:

النواب يعلن استكمال مناقشة قانون العمل الجديد غدا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وخلال المناقشات وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

حق المنظمات النقابية في مزاولة عمليات تدريب العاملين

 وجاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.

وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.

مقالات مشابهة

  • نداء لكل مكونات البرلمان المغربي بمناسبة مناقشة مشروع المسطرة الجنائية
  • نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • النواب يعلن استكمال مناقشة قانون العمل الجديد غدا
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
  • نائب يدعو الحكومة إلى تعديل قانون سلم الرواتب
  • النائب العام للاتحاد: الإمارات تتبع نهجاً أصيلاً في دعم وتمكين المرأة
  • المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني:مبادرة الحملة الوطنية للعمل الخيري تعكس التزام القيادة الرشيدة بدعم وتعزيز ثقافة العطاء والعمل الخيري لتحقيق التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم الإحسان في المجتمع