تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.

وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.

 

وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين. 

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة. 

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة التهديد النائب عاطف المغاوري قانون الإجراءات الجنائية الإجبار المزيد

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا في حالة التلبس

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المادة (36) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

 

وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.


واقترح النائب عاطف مغاوري،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة، قائلًا: من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول أن ننقى الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.

 

فيما رد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلًا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.

 

واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.

 

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا' إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز، مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى، مضيفًا: من بينها بالطبع قانون الإرهاب.

 

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.


وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقًا مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

 

 

مقالات مشابهة

  • حزب العدل: تعديل المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية يصون المواطنة والحقوق والحريات
  • تعزيز الشفافية وضمان الحريات.. تعديل قانون الإجراءات الجنائية| فيديو
  • مصر.. منح رجل السلطة العامة الحق في القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
  • قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا في حالة التلبس
  • "النواب" يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
  • تعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
  • برلماني يتقدم بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية
  • تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل ‏حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية