تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.

وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.

وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.

من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري حزب التجمع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

أميرة أبو شقة تطالب بحذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية

طالبت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب بالغاء المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائيه موكده بان اي نائب يطالب الغاء مادة برمتها لابد ان يكون له مبررات سائغه مؤكدة بان المادة  (54) من الدستور اكدت بان ...الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .

"النواب" يوافق على مقترح أميرة أبو شقة بتعديل في مشروع قانون الضمان الاجتماعي أميرة أبو شقة: المواطن يتساءل عن كيفية إدارة أملاك الدولة ومعايير شفافية الصندوق السيادي

وشددت ابوشقة خلال الجلسه العامه ، بان القبض التفتيش تقييد الحريه و لايجوز في اي حال الاحوال الا في حالة تلبس ... وكذلك تخالف قانون الاجراءات الجنائبه بان كل قيد علي الحريه الشخصيه قيد بعينه خاصة في ظل التوسع في مسمي مامور الضبط القضائ واصبح ناقص المواطن فقط يبقي مامور ، مشددة علي حذف المادة وكذلك استقرت احكام النقض 2024 بانها نسخت بقوة الدستور .

ورد المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعيه بانه اذا وجد قرائن يتم تفتيشه قد نسخ بقوة الدستور دون حاجه الي تعديله وان التخوف هو من  الاجراءات التحفظيه خاصة ان محكمه النقض اقرت باختلاف الاجراء التحفظي وصدور امر النيابه العامه وانه لامساس بهذه الحرية خاصة لما هومستقر بان الاجراءات التحفظي لايعد قبض ، ولدينا مصالح يجب التوفيق بينها وهي مصلحة المجتمع وهي اولي بالرعايه ومصلحة  مراعاة الدستور .. ولابد من التوازن بين الاعتبارين من خلال النيابه العامه  .

وجاء نص المادة (49) من مشروع القانون أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً .

مقالات مشابهة

  • حزب العدل: تعديل المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية يصون المواطنة والحقوق والحريات
  • تعزيز الشفافية وضمان الحريات.. تعديل قانون الإجراءات الجنائية| فيديو
  • تعديل المادة ١٥ من المرسوم ٨٠١٨.. بعد اقتراح وزير الصناعة
  • قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا في حالة التلبس
  • أميرة أبو شقة تطالب بحذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية
  • عبد العليم داود يطالب بتغيير مسمى "المتهم" إلى" المشتبه به" بقانون الإجراءات الجنائية
  • تعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
  • قانون الإجراءات الجنائية.. نص مواد حالات التلبس