وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم لمناقشة المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

واقترح  النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة  قائلا من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو  دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول أن ننقس الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.

 فيما رد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.  

واقترح النائب رضا غازي  أن يتم النص في المادة على  التحفظ على مجرمي  الإرهاب. 

ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز  مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على  على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها  طبعا قانون الإرهاب.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية  يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات. 

وأكدت  اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العقوبات حالة التلبس مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ويُناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟