وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم لمناقشة المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

واقترح  النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة  قائلا من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو  دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول أن ننقس الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.

 فيما رد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.  

واقترح النائب رضا غازي  أن يتم النص في المادة على  التحفظ على مجرمي  الإرهاب. 

ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز  مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على  على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها  طبعا قانون الإرهاب.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية  يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات. 

وأكدت  اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العقوبات حالة التلبس مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على المادة 47 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد،  الموافقة علي منح رجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة.

وتقضي المادة 47 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، بأنه  استثناءً من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا في حالة التلبس
  • البرلمان يوافق على المادة 47 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. نص مواد حالات التلبس
  • «النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على عدم ضبط المتهم أو تفتيشه إلا فى حالة التلبس
  • قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط حالات التلبس
  • تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل ‏حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد التلبس في قانون الإجراءات الجنائية