أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد.

وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرا التصديق عليه.

وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية، هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص، حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي؟ وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.

أما فيما يخص ما نص عليه القانون من عقوبة الحبس الاحتياطى رد وزير الصحة والسكان قائلا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة وأما بوضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".

وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.. ".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية عقوبات قانون المسئولية الطبية عقوبة الحبس الاحتياطى وزیر الصحة إلى أن

إقرأ أيضاً:

صحة النواب توافق على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب فى اجتماعها المنعقد الأن ، علي المادة الأولى من الفصل الأول بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض ويتضمن الفصل الأول الأحكام العامة للمسئولية الطبية

وتحدد المادة الأولي عددا من التعريفات :

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة

المهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التعريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.

الخدمة الطبية: كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

مقدم الخدمة :أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

متلقي الخدمة: أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

المنشأة: مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

المضاعفات الطبية :تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

الحالة الطارئة: حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حاداً على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فورياً للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

الموافقة المستنيرة :التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.

الموافقة :التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.

الموافقة :التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.

الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

اللجنة العليا : اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

الصندوق: صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • صحة النواب توافق على المادة المنظمة لحالات انتفاء المسئولية الطبية
  • لجنة الصحة في مجلس النواب توافق على حالات انتفاء المسؤولية الطبية
  • النواب يناقش قانون المسئولية الطبية ويلغي مادة الحبس الاحتياطي للطبيب
  • صحة النواب توافق على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "صحة النواب" تلبي مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • التنسيقية تستضيف وزير الصحة لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية