جبالي: ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنة بالدستور وأحكام القضاء
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
نبه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة الضبط القضائي، في التعديلات المقدمة من جانبهم لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وقال جبالي، إن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر ، مشددا على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنة بالدستور وأحكام القضاء خاصة“المحكمة الدستورية العليا”.
كما طالب رئيس المجلس النواب بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة رئيس مجلس النواب المستشار د حنفي جبالي صلاحيات النيابة العامة المزيد الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.
وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص جريمة ونتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41، 42، 43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
من جانبه رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:
لكل من شاهد «الجاني» متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وقالت النائبة أميرة صابر: إنه من الأفضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه في المادة، كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.
اقرأ أيضاًتنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية