افتتحت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مجلس النواب يوافق علي 31 مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية .

.اقرار 31 مادة

ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي دستور ٢٠١٤ قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تقدمت الحكومة بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سبق ووافق مجلس النواب عليه في المجموع وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة، حددها جدول أعمال المجلس بجلسة غدا الثلاثاء.

وتلى المستشار عدنان فنجري وزير العدل التعديلات المقترحة من الحكومة والتي وافق عليها مجلس النواب كلها دون استثناء، وقد جاءت أغلبها لإحاكم الصياغة دون التعديل في المضمون إلا في مواد محددة.

في التقرير التالي، نستعرض أبرز المواد التي أجري عليها تعديلات من جانب الحكومة، وتلخص في:

نص المادة 6:
تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.

وأشار وزير العدل إلى تقديم عبارة مكان أخرى ليكون النص: تقوم النيابة العامة مكان المجني عليه إذا لم يكن هناك من يمثله.

تعديل المادة 17:

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 124، 127مكرراً، 280، 281، 282، 309 مكرراً، 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

التعديل: 
إضافة الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والقسم الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

المادة 121
يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.
ومع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي.
ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

التعديل:

إضافة كلمة "أثناء أو وقت تنفيذها بنهاية الفقرة الأولى.

المادة 30
يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.

ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.

ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.

التعديل:

إضافة: تحيل الشكوى أو الطلب  المشار إليها. في الفقرة الثالثة

المادة 37:
لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

التعديل:
إضافة كلمة حكم إلى عبارة إلا بمقتضى حكم أو أمر قضائي مسبب
إضافة "أحد مركاز الإصلاح والتأخيل أو أماكن الاحتجاز

لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أحد مركاز الإصلاح والتأخيل أو أماكن الاحتجاز  المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى حكم  أو أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

المادة 44:
يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها.

التعديل:
إضافة مركز الإصلاح والتأهيل قبل الأماكن المخصصة
يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول مراكز الإصلاح والتأهيل والأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم.. الخ

المادة 45:
يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.

التعديل: 
استبدال كلمة عملية بـ إخطار بالفقرة الثانية
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد إخطاره أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.

المادة 59:

إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
التعديل:
إضافة كلمة اجراءات قبل التحقيق
إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في إجراءات التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.

المادة 78:

لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز الأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة.
ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضي الجزئي ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
التعديل:
استبدال كلمة أمر بـ إذن في الفقرة الثانية

ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.

مادة 82:

: يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.
التعديل:
حذف عبارة بناء على أمر مسبب

مادة 91:
يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر ، مع ذكر الأسباب التي يبديها.
التعديل
إضافة عبارة "أو أي ملاحظة في أدائها" بنهاية المادة
"لرصد تلعثمه أو تردده او عودته في الشهادة"

مادة 107:

يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
التعديل:
حذف عبارة على أسبابه
يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

مادة 134:
يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعي في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.

التعديل:
إضافة: "أو محكمة الجنح المستأنفة أو المحكمة المختصة" بعد للقاضي الجزئي.
يجوز للقاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة أو المحكمة المختصة، أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعي في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.

154:
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وان الأدلة كافية ترفع الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، وتعلن المتهم بأمر إحالتها، وترسل الأوراق إليها فوراً.

التعديل:
إضافة:
وترفق به قاعدة بمضمون أقوال الشهود وأدلة الإثبات الأخرى. بنهاية المادة.

المادة 166:

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
إضافة:
ويكون استناف المتهم لأمر الحبس أو مده بعد عبارة ويكون استئناف المتهم لأمر الحبس أو مده في أي وقت.

203:
تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ۱۰۷ ، ۱۱۵ ، ١٥۰ من هذا القانون.
إضافة المادة 155

تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ۱۰۷ ، ۱۱۵ ،  ١٥۰ و 155 من هذا القانون.


335
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
التعديل:

استبدال كلمة سماع الدعوى بكلمة نظر

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في نظر الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

طباعة شارك الحكومة إعادة المداولة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المستشار عدنان فنجري وزير العدل النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • «جبالي» يشكر الحكومة والنواب على التعاون لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بطلب من وزير العدل.. النواب يعيد المداولة في بعض مواد الإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • أبرزها الحبس الاحتياطي وحرمة المنازل.. النواب يناقش الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية