طبيب بيطرى يدعى إنهاءه حياة مرضى القلب | تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الغرف النقاشية بموقع "تيك توك" بين عدد من الأشخاص تضمن ادعاء أحدهم كونه طبيبا وقيامه بإنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قسطرة لهم، وإلزامه المرضى أو ذويهم على توقيع إقرارات بقبولهم مخاطر تلك العمليات للحيلولة دون تعرضه للمساءلة القانونية.
أمكن تحديد وضبط المذكور وتبين أنه (طبيب بيطرى) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تيك توك طبيب بيطرى المزيد
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.