هل يجوز إخراج الكفارة عن الصيام والصلوات الفائتة للمتوفى؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أصدرت دار الإفتاء توضيحًا حول استفسارين وردا عبر صفحتها الرسمية بشأن حكم التكفير عن الصيام والصلوات الفائتة للمتوفى، موضحة تفاصيل دقيقة تتعلق بكل حالة على حدة، وفقًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية.
أولًا: حكم الكفارة عن الصيام الفائت للمتوفى
جاء السؤال الأول من إحدى السيدات التي تساءلت عن حكم قضاء صيام والدتها المتوفاة التي لم تتمكن من صيام أيام أفطرتها بعذر الحيض، وهل يمكن التكفير عنها باستخدام المال الذي تركته.
أوضحت دار الإفتاء أن من أفطر في رمضان لعذر شرعي، مثل المرض أو الحيض، واستمر هذا العذر حتى وفاته، فلا يُلزم أهله بالصيام عنه أو إخراج كفارة، لأنه لم يتمكن من قضاء الفريضة قبل وفاته، وبالتالي يسقط عنه الإثم والكفارة، وهو ما أقره الفقهاء بالإجماع.
أما إذا زال العذر بعد رمضان وتمكن الشخص من الصيام لكنه توفي دون أن يقضي ما فاته، فإن وليه يصبح مخيرًا بين الصيام عنه أو إخراج كفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه.
وحددت الدار مقدار الإطعام بنحو نصف كيلو جرام من قوت أهل البلد، مثل القمح أو التمر، مع جواز إخراج القيمة المالية بدلًا من الإطعام إذا كان ذلك أنسب.
وأكدت أن الصيام يمكن أن يقوم به أحد أقارب المتوفى أو شخص آخر بإذن وليه.
ثانيًا: حكم التكفير عن الصلوات الفائتة للمتوفى
وفيما يتعلق بالصلوات الفائتة، ورد سؤال آخر حول إمكانية قضاء الصلاة عن شخص متوفى يُعتقد أنه كان مقصرًا في أدائها خلال حياته، أو إخراج كفارة مالية عن ذلك.
ردت دار الإفتاء بالتأكيد على أن الصلاة عبادة بدنية محضة، وهي من العبادات التي لا تقبل النيابة، سواء في حال الحياة أو بعد الوفاة. لذلك، لا يجوز قضاء الصلاة عن المتوفى بأي حال من الأحوال، سواء كان تركها لعذر أو لغير عذر، كما لا تُلزم الفدية عنها. وأوضحت الدار أن الصلاة تختلف عن الصيام في هذا الشأن، لأنها تتطلب الأداء الشخصي المباشر، وهو ما لا يمكن نقله للغير.
أهمية الالتزام بالفرائض
شددت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بأداء الفرائض الدينية في أوقاتها وعدم التهاون فيها، مؤكدة أن العبادات هي مسؤولية فردية يتحملها المسلم أمام الله.
ودعت المسلمين إلى الاستفادة من الوقت والعمل على أداء الفرائض والواجبات الدينية، لما لها من أثر كبير في حياتهم الدنيا والآخرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد دار الإفتاء عن الصیام
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الصلاة بالحذاء.. المفتي السابق يحسم الجدل
أوضح الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، أن الصلاة بالحذاء تُعد صحيحة شرعًا بشرط خلوّ الحذاء من النجاسة والخبث، ولا تتعارض مع طهارة المسلم وصحة صلاته، بل هي من الرخص التي أُبيحت تيسيرًا على الناس.
فإذا شكّ المُكلف في وجود نجاسة على نعليه ثم نظر فيهما ولم يجد أثرًا لها، فله أن يصلي بهما دون حرج.
وأشار المفتي السابق إلى ما ورد عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه، فخلع نعليه ووضعهما عن يساره، فخلع الصحابة نعالهم كذلك.
وبعد الصلاة، سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب خلعهم النعال، فقالوا إنهم رأوه فعل ذلك ففعلوا مثله، فأوضح لهم أن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعليه قذرًا، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى، والدرامي، وأبو داود، والبيهقي، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأضاف المفتي أن الإمام البخاري أفرد في "صحيحه" بابًا خاصًا بمشروعية الصلاة في النعال، وذكر فيه حديثًا عن سعيد بن يزيد الأزدي الذي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: "أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟" فأجابه: "نعم".
وبيَّن الدكتور علام أن جواز الصلاة بالنعال يقتصر على الأماكن غير المفروشة كما كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت الأرض من الرمال والحصى، وكان من المشقة خلع النعال.
أما في الوقت الحاضر، فقد فرشت المساجد بالسجاد أو الحصير، مما يجعل الصلاة بالنعال مضرّة بنظافة المكان وقدسيته، خاصة مع ما قد يعلق بالنعال من أوساخ، فيؤذي المصلين ويُعد ذلك محرمًا.
وأكد المفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض على من أراد الصلاة في نعليه إلا أن ينظر إلى أسفلهما قبل الصلاة، فإن وجد عليهما خبثًا مسحهما بالتراب وصلّى فيهما، وذلك لأن ما يُصيب النعال من نجاسة أثناء المشي تطهره الأرض بالتراب، ومثلما أن القدم الحافية قد تُصيبها القاذورات، إلا أن الشرع لم يُوجب على المصلي حافي القدمين غسل قدميه قبل الصلاة.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»، رواه الإمام أبو داود، وصححه كل من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.