“حماد” يوجه بتطبيق ضوابط مالية في ختام السنة المالية 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
وجه رئيس الحكومة الليبية – وزير التخطيط والمالية – أسامة حماد، جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بوقف أي مناقلات بين بنود ميزانياتها المعتمدة، أو إصدار أي تفويضات بعد تاريخ 26 ديسمبر 2024.
جاء ذلك في قرار أصدره حماد بشأن الجرد السنوي للخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة لسنة 2024.
وشدد، على ضرورة توريد جميع الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي الاعتمادات التي لم تُصرف حتى نهاية آخر يوم عمل للسنة المالية الجارية إلى حساب الإيراد العام بوزارة التخطيط والمالية في مصرف ليبيا المركزي بنغازي (رقم الحساب: 10220051186) في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
كما أكد الوزير، على ضرورة العمل على إقفال الحسابات خارج الميزانية مثل العهد والدفعات المقدمة المصروفة، وإجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار إلى أهمية تسهيل مهام لجان الجرد السنوي المكلفة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى ضرورة موافاة وزارة التخطيط والمالية بالحسابات الختامية للسنة 2024 في موعد أقصاه مارس 2025.
وذكر حماد أن هذه القواعد تعد واجبة التنفيذ، محذرًا من أن المخالفين سيكونون عرضة للمسؤولية القانونية المترتبة على عدم الالتزام بها.
وفي ختام قراره، نبه حماد جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المالية المتبعة، مع التأكيد على أن السنة المالية الجارية 2024 على وشك الانتهاء، مما يتطلب التزامًا دقيقًا في إنهاء جميع الإجراءات المالية المتعلقة بها.
الوسوماسامة حماد الجرد السنوي للخزائن والحسابات ضوابط مالية ليبيا مصرف ليبيا المركزي بنغازيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اسامة حماد ضوابط مالية ليبيا مصرف ليبيا المركزي بنغازي
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.